الصفحه ٢٦٨ : .
وإذن فيختصّ مورد
الكلام هنا في ثبوت المفهوم بما إذا كان للموصوف مورد افتراق من الوصف بأن يكون
الوصف
الصفحه ٢٩٩ :
يخصّ جريانهما بما
إذا شكّ في مراد المتكلّم بعد تشخيص الحقيقة عن المجاز فشكّ أنّه أراد أيّهما من
الصفحه ٣٠٣ : الأصل الثاني ، وربّ شكّ يكون مرجعه كلا الأصلين ،
فالأوّل هو ما إذا شكّ في مرحلة الإرادة اللبيّة بعد
الصفحه ٣٣٩ : العبادة
؛ إذ يمتنع اجتماع الضدّين في محلّ واحد ، وهذا يستلزم أقليّة الثواب يعنى أنّ
الطبيعة إذا لم تكن مع
الصفحه ٣٦١ :
إذا كان حاصلا من
القياس ، فإذا جاز ذلك في ما يقوم مقام القطع جاز فيه أيضا لاتّحاد الملاك.
وأجاب
الصفحه ٣٩٠ :
الظن والبيّنة
تكوينا ، هذا كلّه فيما إذا كان القطع جزء موضوع.
وأمّا إذا كان
تمام موضوع فإن كان
الصفحه ٣٩٦ : إلى عدم انقياد الحكم وعدم الإذعان به.
ومحلّ الكلام ما
إذا لم يكن في البين مخالفة قطعيّة عمليّة لا في
الصفحه ٥٠٣ : وإطلاقاته في ما بأيدينا من السنّة ، فهذا واضح
الدفع ؛ فإنّه إذا تفحّصنا في السنّة ولم نجد لعموم خاصّ من
الصفحه ٥٢٣ : وبكر وسائر الأفراد مستمرّ ما دام حياتهم ، ولكن إذا قطع استمرار هذا
الحكم في زيد في يوم الجمعة فلا دليل
الصفحه ٥٥٧ : السفهائي الناشي عن جهالة ، فإنّ صاحب هذا العمل يقع في الندم
عند كشف الخلاف ، وأمّا إذا كان العمل عقلائيّا
الصفحه ٥٦٥ : العادل ، فكأنّ القضيّة تكون بهذه الصورة : النبأ إذا جاء به
الفاسق فتبيّن عنه ، ولا شكّ أنّ مفهومه يصير
الصفحه ٦١٠ : أنّه«إذا شهد عندك خمسون
قسامة أنّه قال قولا وقال : لم أقله فصدّقه وكذّبهم» وقد فسّر القسامة بالبيّنة
الصفحه ٦٢٦ :
المشتبهين
بالنجاسة إذا كان الأصل في أحدهما فقط هو الطهارة ، فإنّه جار بلا إشكال.
نعم لو قلنا
الصفحه ٦٥٥ : المبنى أنّ الرخصة في ترك الاحتياط الكلّي إذا ثبت من الشرع بأدلّة نفي الحرج
ارتفع العلم الإجمالي عن البين
الصفحه ٦٦٥ : الأوّل ـ وهو ما إذا كان الطريق المثبت والطريق
النافي مختلفين سنخا ـ فاللازم هو العمل على الطريق المثبت