الصفحه ٣٧٩ : النفع ، والمحصّل أنّه إذا صار
الصلاح والنفع معلوما فالمضرّة لو كانت فهي مضمحلّة في جنب الصلاح ، وبعبارة
الصفحه ٣٩٩ :
خصوص أحد الحكمين على نحو التخيير وإن كان ممكنا ولكن لا دليل يدلّ على ثبوت هذا
التكليف التخييري ، وإذا
الصفحه ٤٠١ :
هو غير مانع عن
شمول دليل أصل الإباحة لو قلنا بعدم اختصاصه بما إذا كان أحد طرفي الشكّ التكليف
الصفحه ٥١٢ : بعض المباحث السابقة أنّ القدر المعلوم من العمل بهذا الأصل هو ما إذا كان
الشكّ في المراد مع محرزيّة
الصفحه ٥٤١ :
محلا للإشكال باعتبار أنّه إذا كان الموضوع للأثر هو الثبوت عندنا فلا فرق بين
ثبوته بالعلم أو بطريق
الصفحه ٥٥٩ : عرفا من عدم الموافقة هو
المخالفة وإن كان بحسب اللغة أعمّ.
ألا ترى أنّه إذا
قيل : فلان لا يوافق ميلى
الصفحه ٢٣ : بعيد.
قلت : إذا كان
إيجاد المانع اختياريّا له فثمرته وهو عدم المجيء أيضا اختياريّة ؛ فإنّ المقدور
الصفحه ٣٧ :
هذا فيما إذا كان
الشكّ في أضيقيّة المفهوم وأوسعيّته ، وكذا فيما إذا كان الشكّ في أصل المعنى
فيعرض
الصفحه ٧٥ : لا حقها ينعدم سابقها ، فلا يحصل لها تركيب خارجيّ ، ولكن يمكن
اجتماعها في ذهن ذاهن كالآمر ؛ فإنّه إذا
الصفحه ١٠٩ : الأوّل لا بدّ أن يفرق بين ما إذا كان
منفصلا كما إذا ورد : أكرم العلماء ، ثمّ بعد مدّة : لا تكرم الفساق من
الصفحه ١٢١ : ذلك الباب ليس هو ما إذا حصل الكسر والانكسار بين
الجهتين بحسب مقام اللبّ بحيث اضمحلّت إحداهما في جنب
الصفحه ١٢٤ : يستظهر إلغاء القيد من
الخارج.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّه لو شكّ في أنّ الشارع لاحظ إضافة الفعل المأمور به
الصفحه ١٥٥ : الطلب إذا تعلّق صورة بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل يجب توجيهه بما يرجع
إلى ذلك ، ومن هنا يقوي
الصفحه ٢٢٤ :
الأخبار أعمّ ممّا إذا كان كلّ من الماءين بقدر الوضوء فقط وممّا إذا كان الماء
الثاني بقدر التطهير والوضو
الصفحه ٢٣٤ : فأكرمه فيما إذا فرض كون العلّة لإكرامه هو العلم والسيادة
والمجيء من حيث المجموع ، وفرض العلم بالأوّلين من