الصفحه ٣٢٨ : وقاصدا بالتلفّظ
به إفادة ذاك المعني ، وهذا المقدار لا يفيد في المقام ؛ لأنّ الموضوع له معنى
قابل للانطباق
الصفحه ٣٤٣ : يصحّ إثبات عليّة ما يكون علّة لأصل الطبيعة للمجموع منها ومن القيد ؛
وذلك لأنّ استناد الطبيعة في مقام
الصفحه ٣٤٧ : ؟ وهل يتطرّق فيها العدم ، بل متى
تحقّقت الإرادة من الفاعل صدر منه الفعل عقيبها ، وليس ذلك إلّا لأنّ
الصفحه ٣٥٥ : داخلا في
موضوع الملتفت.
وبالجملة فهذا
المقسم لا يخلو من قسمين ؛ لأنّه إمّا يكون قاطعا بالحكم الواقعي
الصفحه ٣٥٩ :
تثنيتها كما اختارها صاحب الكفاية فجعل المكلّف الملتفت على قسمين ؛ لأنّه إمّا
قاطع بالحكم الفعلي الظاهري أو
الصفحه ٣٦٨ : القطع فيشمل القطع الحاصل بهذا الأمر أيضا ؛ لأنّه من أفراد طبيعة القطع ،
ثمّ القطع بوجود الأمر بالمتابعة
الصفحه ٣٧٣ : قصده لكن ما صدر منه ، وأمّا عنوان شرب المائع
الذي هو الجامع بين ما صدر وما قصد فهو أيضا ما قصد ؛ لأنّ
الصفحه ٣٨٨ :
المرآتي ، والحكم
المجعول في هذا النظر لا محالة يكون تمام موضوعه الواقع ؛ لأنّه لا يرى إلّا إياه
الصفحه ٤٠٤ :
الأمر بينهما في مسألة فرعيّة بالبراءة وعدم التعيين ، لكن نقول بالاشتغال وثبوت
التعيين هنا ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٤١٣ : الفعلي.
وإمّا نختار مذاق
من يقول بأنّ الحكم والأمر والنهي لا يعقل له إلّا مرتبة واحدة ؛ لأنّه إمّا
الصفحه ٤١٥ : ، فهو بعينه باق على هذا الحال بعده ؛ لأنّه بعده أيضا ظلم ، لفرض قيام
عدم الرضى والطلب بكمال الجدّ
الصفحه ٤٢٢ :
رسائله ، وهو أن يقال : إنّه لا أقلّ من تحقّق الاحتمال لأن يكون الإتيان بداعي
الأمر دخيلا في غرض المولى
الصفحه ٤٤٢ : وضمّ إليه ضدّها فهو غير مريد.
وهذا على قسمين ؛
لأنّ عدم حبّه في بعض الحالات إمّا يكون لأجل عدم
الصفحه ٤٥٤ : المطلوبة والفرار عن
الجهة المنفّرة ، فيرفع اليد عن مصلحة عتق الكافرة لأجل الفرار عن مفسدته ؛ لأنّ
مصلحته
الصفحه ٤٦٦ : بأنّه لا بدّ من وجود سنخيّة ومناسبة
بين العلّة ومعلولها ؛ فإنّ المعلول مرتبة نازلة للعلّة ، ولأنّه لو لا