الصفحه ١٣٧ : يكون إذا دخل الوقت وجب الفعل من هذا الحين ، والعبارة الحاكية عن الأوّل أن
يقال : افعل كذا في الغد
الصفحه ٢٣٠ : جهة النصّ الخاص كما في باب الأحداث ، لقوله عليهالسلام : «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد
الصفحه ٢٩٢ :
إطلاقه.
ثمّ إنّ في
الكفاية فصّل بين ما إذا كان المخصّص لفظيّا فحكم بعدم الجواز كليّة وبين ما إذا
كان
الصفحه ٢٩٨ : ثبوت الرجحان في ذات
الصلاة ، فالمقتضي للوجوب وهو النذر إذا تحقّق فيه يصدق أنّ هذه الصلاة لو لا
وقوعها
الصفحه ٢٢ : التي توجد من جهة المبادي في نفسها اختياريّة ؛ لأنّ حالها حال
الفعل الخارجي بعنيه. وأمّا الإرادة التي
الصفحه ٣٤ : مفردات
القضيّة لا يفي بصدق القضيّة التامّة التي يصحّ السكوت عليها ؛ لأنّ معاني
المفردات معان تصوّرية
الصفحه ٣٥ : مثلا حادث لأنّه من أفراد المتغيّر ، فبدون العلم بحدوثه كيف يحصل
العلم بأنّ كلّ متغيّر حادث؟ فلو كان
الصفحه ٤٥ : أثر له ؛ لأنّ موضوع النجاسة ليس عدم الكرّية السابق على وجود الملاقاة متّصلا
به ، بل عدم الكرّية ووجود
الصفحه ٦٢ : ، وهذا يستلزم لأن تبقى زوجيّة الكبيرة ليطرأ على الصغيرة عنوان الربيبة
فينعدم زوجيّتها ، وأن تبقى زوجيّة
الصفحه ٦٦ : المذكور غير مجد ؛ لأنّ الزمان الماضي
غير داخل في مفهوم المشتق بالفرض ، والحال أيضا وإن كان كذلك إلّا أنّه
الصفحه ٨٢ : أعني أصل وجود هذين المعنيين وتغايرهما من البديهيّات ، فلا يصلح لأن
يقع موردا لنزاع أهل المعقول ، وبعد
الصفحه ٩٠ : يلحظان بالنسبة إلى
داعي الاعلام المفروض عدم تحقّقه في المقام ، وإمّا لأنّ هذا الكذب غير محرّم في
الشريعة
الصفحه ٩٦ : بواسطة بقاء الغرض المحدث للأمر لا مجال إلّا للاحتياط ؛ لأنّ اشتغال الذمّة
بالأمر الثابت المعلوم متعلّقه
الصفحه ١٢٠ : كان حين
الصبّ عازما على ترك الإمساك بعده كان متجرّيا وبطل وضوئه ، لا من جهة قبح نفس
الصبّ ، بل لأنّ
الصفحه ١٥١ : ؛ لأنّها المنطبقة على ما في ذهن الآمر
، وأمّا المقدّمة المنفردة فهي مضادّة له في وصف الانفراد وإن كانت