الصفحه ٤١١ :
الثاني أيضا ،
وليس إلّا لأنّ العلم الإجمالى صار موجبا لتماميّة الحجّة على المكلّف.
ولا فرق في
الصفحه ٤٢١ :
الأمر دائرا بين
الوجوب والإباحة لم يحصل الامتثال ؛ لأنّ نفس الأمر لم يصر داعيا ، بل احتماله.
وإن
الصفحه ٤٣٧ : الأوّل ، وهذا أيضا ليس محلا للكلام ؛ فإنّ الاحتمال
أمر وجداني فليس قابلا لأن يقع مطرحا لأنظار العلما
الصفحه ٤٣٨ : الحكم الظاهري ، أمّا قبل الاطلاع لا
يمكن له هذه الدعوى ؛ لأنّه لا يدري لعلّ الأحكام الواقعيّة كانت
الصفحه ٤٨٩ : بين المتخاطبين مطلب معهود فاريد من الكلام خلاف ظاهره
بقرينة العهد ، لأنّ من مقدّماته الأصلي اللفظي
الصفحه ٤٩٣ : صالحة للردع ؛ لأنّها لا
يخلو حالها من شقّين ، إمّا أن لا يكون ظهورها حجّة ، وإمّا أن يكون ، فعلى الأوّل
الصفحه ٥٦٤ :
غير الولد من ولد الأشخاص الأخر.
وبالجملة ، فالآية
الشريفة من هذا القبيل ، وذلك لأنّ الموضوع فيها خبر
الصفحه ٥٧٨ :
التقييد ، كما قال
: أكرم العلماء العدول ؛ لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة الموضوعيّة.
وحينئذ نقول
الصفحه ٦٠٥ : المجتهد ، فالأوّل بمحض إنذاره يذهب
مقلّده نحو العمل بلا مهلة ، وأمّا المجتهد فيقول : اصبر حتّى اراجع لأن
الصفحه ٦٢٤ :
الفحص عن حال الرجال ومتانتهم وضبطهم وحفظهم الأحاديث لأن لا يتغيّر حرف وكلمة ولا
يزيد ولا ينقص ، وغير ذلك
الصفحه ٦٣٩ : فبهذه القاعدة يرتفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ؛ وذلك لأنّ
المفروض أنّه ليس في البين ما يصلح لأن
الصفحه ٦٧٤ : بحجيّة الظنّ
حال الانسداد والمفروض ثبوت الملازمة بينه وبين حكم الشرع فقد ثبت حكم الشرع ؛
لأنّ المقتضي
الصفحه ٣٨١ :
وهي علّتها الصلاح
في الإرادة الاولى لا إرادة ثالثة ؛ فاتّضح بطلان التسلسل فيما إذا وجد الإرادة
الصفحه ٤٨ : ، والباقي لم أعرف وجوبه.
وردّ هذا الإشكال
في الكفاية بالفرق بين ما إذا كان المأمور به أمرا بسيطا مسبّبا عن
الصفحه ٥٠ : بين أن يكون داخلا وأن يكون خارجا فيما إذا كانت الصلاة واجدة لتمام
الأجزاء ، وهو من الركاكة بمكان يرد