الصفحه ٧١ :
ثمّ إنّ في الفصول
ـ بعد دفع الإشكال على التقدير الثاني بما ذكر ـ ما لفظه : وفيه نظر ؛ لأنّ الذات
الصفحه ٩١ : متحقّقة هنا حتّى بعد الأمر ؛ لأنّ ذات الفعل خال عن
الأمر بالفرض فلا يمكن الإتيان به بداعي أمره. لا يقال
الصفحه ٩٤ : سقوط الأمر الأوّل بإتيان ذات الفعل وسقوط الثاني أيضا
بارتفاع موضوعه ولا يلزم محذور أصلا ؛ لأنّ الوقت
الصفحه ١٠٠ :
لعدم إمكان خلوّ الفاعل المختار عن كلّ داع ، يصحّ تعلّق الطلب به ؛ لأنّه يتّحد
في الخارج مع ما هو مطلوب
الصفحه ١٠٤ : ، ولا شكّ أنّ الطبيعة بنفسها
غير قابلة لتعلّق الإرادة بها ؛ لأنّها ليست إلّا هي ، فلا بدّ بحكم العقل من
الصفحه ١١٤ : .
ولكنّك خبير بأنّه
لا إطلاق في الآية حتّى يتمسّك به على جواز البدار ، وذلك لأنّ عدم الوجدان إذ اخذ
في
الصفحه ١٤٧ : بمذاق هذا القائل ثانيا ؛ لأنّه لا يقول بالتفصيل بين المقدّمات بل
يردّه.
وأمّا كون الإيصال
الانتزاعي
الصفحه ١٦١ : مقدّمة الحرام ؛ لأنّ هذا من جزئيات مسألة التّجري ، فعدّ بعض
الأساطين حرمة مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إلى
الصفحه ١٧٣ : تحقّق الترك ومضيّ زمانه ،
وهذا وإن كان صحيحا لكنّه خارج عن فرض القائل بالترتّب ؛ لأنّه يدّعي تحقّق
الصفحه ١٧٥ : أنّ متعلّق الطّلب إنّما يكون الوجودات الخاصّة لعدم
جامع لها في البين ، وإمّا لأنّه على تقدير تعلّق
الصفحه ١٨٠ : الكليّة للماهيّات ؛ لأنّ بعد ما فرضنا أنّ الماهيّة
الخارجيّة لا تقبل أن تتّصف بالكليّة ولا هي من حيث هى
الصفحه ٢٠٧ : ، وذلك لأنّ
الأحكام الخمسة متضادّة بأسرها.
ويمكن الجواب عنه
على القول بالامتناع بأنّ الحال في تلك
الصفحه ٣٢٣ : نقول في النكرة الواقعة
موضوعا في الإنشاءات فنقول فيها أيضا بتصوّر معنى لا إمكان لأن ينطبق على كثيرين
في
الصفحه ٣٧٧ :
صار ضرب اليتيم للإساءة قبيحا؟ فيقال : لأنّه ظلم ، ثمّ يقال لم صار الظلم قبيحا؟
فيقال لأنّه إيذاء ، ثمّ
الصفحه ٣٨٧ : ؛ لأنّ دليل حجيّتها لا
يخلو من حالين : إمّا مفاده التنزيل من حيث آثار المعلوم ، وإمّا من حيث آثار
العلم