مسلّمتين متّفق عليهما ، الاولى : أنّ الزمان خارج عن مفهوم الأسماء من غير فرق بين المشتقّات والجوامد ، الثانية : أنّ مفهوم المشتق إمّا عبارة عن ذات ثبت له المبدا ، فمفهوم الضارب مثلا مركّب من الذات والضرب والاتّصاف بالضرب كما هو رأى المتقدّمين ، وإمّا عبارة عن أمر بسيط منتزع عن مجموع هذه الثلاثة ، كما هو رأى السيّد الشريف ومن تأخّر عنه ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، فمطلق دخل الوصف كالذات في تحقّق مفهوم المشتق أعمّ من أن يكون بنحو جزئيّته له أو بنحو كونه منشأ لانتزاعه مسلّم متّفق عليه.
فنقول : لازم هاتين المقدّمتين أن لا يصح إطلاق المشتقّ على نحو الحقيقة لو لم يكن وصف متحقّقا في الزمان الذي يكون الإطلاق باعتباره ، كما لا يصحّ لو لم يكن ذات متحقّقه فيه ، وتحقّق الوصف في الزمان السابق على الزمان المذكور غير مجد ؛ لأنّ الزمان الماضي غير داخل في مفهوم المشتق بالفرض ، والحال أيضا وإن كان كذلك إلّا أنّه زمان يكون الإطلاق والإجراء بملاحظته ، ألا ترى أنّ إطلاق لفظ الماء بملاحظة زمان الدخانيّة ليس بحقيقة مع تحقّق المائية في السابق ، وكذا لو فقد بعض ذاتيّات الإنسان كأن زال القوّة العاقلة وصار مسخا ، فإطلاقه بملاحظة زمان زوال القوّة العاقلة مجاز مع تحقّقها في السابق.
نعم لو كان للزمان دخل في مفهوم المشتق كان إطلاق الضارب الحالي في صورة الانقضاء مجازا وإطلاق الضارب الأمسي مثلا حقيقة لكون الضرب الأمسي موجودا في وعاء الدهر.
وقد استدل للأعمّي في هذا الباب بأنّه قد استدلّ الإمام عليهالسلام تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآله كما عن غير واحد من الأخبار على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الخلافة بقوله تعالى: (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) تعريضا بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّة مديدة ، وهذا التعريض بضميمة مقدّمتين مسلّمتين يثبت المدّعى.
الاولى : أنّ الغرض من هذا الاستدلال إبطال خلافة الثلاثة لعنهم الله إلزاما