الصفحه ٤٣٧ :
قاعدة الإمكان
المقرّرة في باب الحيض ، ويظهر الثمرة بينه وبين إرادة الإمكان الوقوعي في أوّل ظهور
الصفحه ٤٥٣ :
وبالجملة ، فليس
كلّ مصلحة ومفسدة متضادّين ، بل لو قلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع
أيضا
الصفحه ٤٧٢ :
التي مفادها
الإباحة بأنّ المصلحة في نفس الترخيص فلم لا تقولون به هنا؟.
ثم قال ما حاصله :
إنّه لا
الصفحه ٤٨٢ : في الأطراف مع الواقع؟ قلت : نختار في باب العلم
الإجمالى الطريق الآخر أعني : حيازة الشرع كرسي العقل
الصفحه ٤٨٤ :
«فصل»
في أنّ ظهور اللفظ
متّبع في تشخيص مراد المتكلّم أولا ، وينبغي أوّلا تحرير محلّ الكلام فنقول
الصفحه ٥٢٧ :
قبله لم يتم ؛ إذ
اتفاق جميع علماء الإسلام في عصر واحد لا يتحقّق من اتفاق من عدى الإمام ما لم يضم
الصفحه ٥٤٤ : ،
فإنّ المقصود في الحقيقة ليس النهي عن النظر إلى ظلّه ، بل إيراد أنواع التوهين
عليه ، ومن المعلوم أنّه لا
الصفحه ٥٦١ : يخبره فاسق في العالم ، بل المقصود أنّه يجب التبيّن عند خبر الفاسق للعمل ،
فلا يجوز العمل بدون التبيّن
الصفحه ٥٧٦ :
بحسب المادّة
ظاهرة في المعنى المقابل للعلم فيشمل كلّ شكّ وظنّ ، إلّا أنّ المراد بها هنا هو
السفاهة
الصفحه ٥٨٩ :
ما استفدته من
تقريره في مجلس الدرس.
وأنا أقول : هنا
سؤال وهو أنّ طبيعة خبر العادل التي علّق
الصفحه ٥٩٢ : .
وكذا الحال في ما
إذا كان الأثر في طول ما أخبر به العادل ، كما لو أخبر بأنّ المنار الموجود في
بلاد
الصفحه ٥٩٧ : هذا الفرد كما قلت في مبحث الاجتماع.
قلت : فرق بين
العرض التحليلي أعني ما يتعلّق بالطبيعة باعتبار
الصفحه ٦١٥ :
لقالوا : لا نعلم
فهذا الإجماع غير مفيد للعلم لا بحجيّة أحد الخصوصيّات ولا بحجيّة أصل الخبر في
الصفحه ٦٢١ : الاطمئنان مثل عدم نقض اليقين إلّا باليقين ، فالنقض بهذا الاطمئنان يكون في
نظرهم نقضا باليقين ، وبالجملة ، لا
الصفحه ٦٤٥ :
الاصول المثبتة لو
كان في أطراف العلم بالتكاليف فهي جارية ويورث انحلال العلم.
فأمّا القطع
والظنّ