الصفحه ٥٠٧ :
«في اعتبار قول اللغوي»
ومن جملة الظنون
التي ادّعي خروجها عن الأصل واقيم الدليل على حجيّتها الظّن
الصفحه ٥٢٨ :
آرائهم وتشتّت
مذاهبهم من اتّفاقهم في المسألة مع عدم ظهور دليل معتبر ـ الحدس بمطابقة آرائهم مع
رأي
الصفحه ٦١٩ :
شاملا لحال
الانسداد.
ويمكن تقرير الدور
في عمومها للظنّ القياسي في حال الانسداد فيقال : إنّ
الصفحه ٦٦٣ :
بواسطة الثاني
وتضيّق دائرته لتعيّن أطرافه في محتملات ثبوت الطريق وبقي محتملات التكليف الخارجة
عن
الصفحه ٣٦ : وبعنوان أنّه فرد للعالم ،
والموقوف هو العلم بوجوب إكرامه تفصيلا وبعنوان أنّه زيد.
والجواب عنه في
التبادر
الصفحه ٩٩ : المولى ، وتوضيح ذلك يتوقّف على مقدّمات ثلاث :
إحداها : أنّ
المعتبر في العبادة يمكن أن يكون إتيان الفعل
الصفحه ١٠٤ :
لا شكّ أنّ للصيغة
وضعين مادّيا وهيئيّا ، فالمادّة أعني الحروف الأصليّة الجارية في هيئات المشتقات
الصفحه ١١١ :
وإنّما الكلام في
أنّ امتثال الأوامر المتعلّقة بالعناوين الثانويّة أعمّ من الواقعيّة الثانويّة
الصفحه ١٤٣ :
كاشفا عن عدم
الفرق بين الوضوء قبل الوقت وبين الوضوء بعده في أصل المقدّميّة ، كما لم يكن فيها
فرق
الصفحه ١٦٧ :
الأمر والنهي في
شيء واحد فيكون ذلك من باب النهي في العبادات ، هذا على القول بكون ترك الضد
مقدّمة
الصفحه ١٧٢ : المانع العقلي في مثل هذين الأمرين ؛ لأنّ المانع كما عرفت ليس إلّا لزوم
التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّ ذلك
الصفحه ١٩٥ : بما لا يطاق ، فعدم الجواز في مورد عدم ثبوت المندوحة من قبل العنوان
المأمور به مسلّم لا نزاع فيه
الصفحه ٢٣٤ :
الزائد حتى يكون
مرجعا للبراءة ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ هذا
الدليل كما يجري في الفردين من نوع واحد
الصفحه ٣٤٣ :
جهة كون الهيئة
على تقديره مستعملة في الاستحباب ، وأمّا الوجه الأوّل فهو السليم عن مخالفة
الظاهر
الصفحه ٣٧٢ :
خمريّته مع العلم
بحرمة الخمر ولم يكن في الواقع خمرا ، وهذا هو المسمّى عندهم بالتجرّي وقد وقع
محلا