الصفحه ٣٥٠ : .
ويمكن أن يقال :
لا حاجة لنا في حمل الصيغة على الوجوب النفسي التعييني العيني إلى إحراز المقدّمات
بحيث لو
الصفحه ٤٠٠ : على حليّة كلّ مشتبه الحرمة ومنه المقام.
والمحصّل أنّ محلّ
الكلام أنّ المخالفة العمليّة في مورد العلم
الصفحه ٤٦٠ :
الشارع يصير حاله حال من انسدّ عليه باب العلم بالواقع عقلا ، ولا إشكال أنّ
المكلّف في هذا الحال أي حال
الصفحه ٤٩٤ : علم ؛ فإنّهم يقطعون بأنّ المراد من هذا العام غير
هذا الفرد من الظنون ، ويقطعون بتخصيصه في هذا الفرد
الصفحه ٤٩٩ :
، فالإمام عليهالسلام عالم بجميع ما في القرآن قبل الرجوع إلى القرآن ، فما في
القرآن ـ وهو علم ما كان وما
الصفحه ٦٣٣ :
الغنم لم يكن فيها علم إجمالى ، بل الثابت مجرّد الاحتمال ، لاحتمال أن يكون
الاثنان الموطوءان هما هذين
الصفحه ٩٥ : صرف الوجود ولكن كان الغرض لا يحصل إلّا مع داعي
الأمر الذي تبيّن عدم إمكان أخذه في متعلّقه فأتى المأمور
الصفحه ١٠٣ :
فعلى هذا لو شكّ
في أنّ المراد بالصيغة أيّ القسمين في جميع هذه المقامات أو بعضها وفرض كون
المتكلّم
الصفحه ١١٠ :
اللواحق بكلامه الواحد لا يحكمون بشيء ، بل إذا انقضى هذا الزمان يتأمّلون أوّلا
في أنّ المستفاد من مجموع
الصفحه ١٢٠ :
ووجه ذلك أنّه على
الأوّل لا ينحصر مقدّمة الواجب أعني ترك التصرّف في المصبّ في ترك الصبّ ، فيكون
الصفحه ١٣٣ :
وأمّا المانع
الآخر أعني : عدم استقلالها في اللحاظ فيمكن إثبات عدم مانعّيته من وجوه :
الأوّل
الصفحه ١٩٢ :
مشتملا على مقتضى الوجوب من دون نقص ، والآخر من حيث هو مشتملا على مقتضى الحرمة
من دون نقص ، فيقع النزاع في
الصفحه ٢٥١ :
«المقصد الثالث في المفاهيم»
مقدّمة : المفهوم
ما يكون غير المنطوق والمدلول الأوّلي للفظ ويكون
الصفحه ٢٦٣ : الإكرام وهذا واجب الإكرام ، وهكذا إلى آخر الأفراد
موجب لانتزاع العموم في البين وإن لم يتّصف به واحدة من
الصفحه ٣٣٢ : الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فإنّ قولنا في تقريب البراءة بأنّ
المركّب من التسعة مثلا مراد قطعا