الصفحه ٤٤١ :
المكلّفين سواء
العالم والجاهل ، وأنّ الطرق والأمارات ليست تقييدا في أدلّة تلك الأحكام ، ولا
شكّ
الصفحه ٦٢٤ : مثل اقتصارهم على ما سمعوا دون ما وجدوا في الكتب ، حتّى
أنّ بعضهم قد سمع من أبيه في حال الصغر فلم يرو
الصفحه ٦٦٤ : للتكليف بجميعها ، والاصول النافية الجارية في مواردها
ساقطة ؛ إذ لو عمل بجميع هذه الاصول لزم المخالفة
الصفحه ٦٩٩ :
فى انّ صيغة الامر
عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا......................... ١٠٨
فى الاجزا
الصفحه ٥٥ : ؛ لكونه في طوله لا في عرضه ، فإذا بقي الأوّلان بلا معارض تعيّن تخصيص دليل
إباحة سفر المعصية للصوم بما إذا
الصفحه ٧٥ :
المغايرة ، ومعنى كونه بشرط لا هو ما تقدّم ، وكذا الكلام في الجزء المختصّ
بالنسبة إلى الفصل والصورة.
أمّا
الصفحه ٧٦ : ألف حبّة من الخردل المجتمع في محلّ واحد.
أمّا بطلان الجزء
الغير المتجزّى فلأنّه يلزم منه أن لا يكون
الصفحه ١٧٥ :
احتملنا في مرادهم
، ومع ذلك نمنع جواز اجتماع الأمر والنهي ، إمّا لما ذكره صاحب الفصول قدسسره من
الصفحه ٢٠٠ :
بالفرض ، فتبيّن
الخلاف فيه غير متصوّر وكذا في الأمر ؛ فإنّه وإن كان متعلّقا بموضوع الشاكّ إلّا
الصفحه ٢٣٠ : قاعدة كلّية هو عدم
التداخل ويكون معمولا به في مورد الشكّ كباب المنزوحات ، لا في مورد القطع بالتداخل
من
الصفحه ٢٣٣ : التكوينية ؛ فإنّها فيها تكون على وجه يلزم من وجود السبب وجود المسبّب ،
وأمّا في التشريعيّات فوجود الأسباب
الصفحه ٢٤١ :
أمارة على عدم
وجوب السورة وكون الصلاة مركّبة من تسعة أجزاء ـ مثلا ـ وكانت السورة في الواقع
واجبة
الصفحه ٢٤٨ : أشدّ من الثاني ، وبالجملة ، الممتنع إنّما هو اجتماع المتماثلين في موضوع
واحد مع محفوظيّة تعدّدهما لا
الصفحه ٢٥٦ : ، وتصوّر إيجابه ،
وتصوّر وجوب آخر ، فلو قال : انصب السلّم يستكشف بمقدّمات الحكمة أنّه لم يوجد في
نفس القائل
الصفحه ٢٨٨ :
فيلزم الجمع بين
لحاظي الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الشكّ المذكور في لحاظ واحد.
وثانيها : أنّه