الصفحه ٨٠ :
المقصد الأوّل في الأوامر
والتكلّم في هذا
الباب تارة في مادّة الأمر واخرى في صيغته.
فنقول : قد
الصفحه ١٢١ :
محلّ النزاع هناك
صورة ثبوت المندوحة في طرف الأمر وكون مورده أعمّ من مورد النهي ، فيكون الفرد
الصفحه ١٧٠ :
الثالث تؤثّر إذا
علم بتحقّقه في الزمن الآتي.
وإن شئت قلت : هذه
الإرادة المعلّقة على وجود شيء إذا
الصفحه ١٧١ :
إيجاده في ظرف عدمه ولا إيجاده في ظرف وجوده ولا إيجاده في كلا الحالين ؛ لأنّ هذا
النحو من الاقتضاء يرجع
الصفحه ١٨٢ :
العقل بعد ملاحظة
الوجودات الشخصيّة التي يحويها طبيعة واحدة يجد حقيقة واحدة في تمام تلك الوجودات
الصفحه ٢٢٧ :
بعدها.
ولكنّه مع ذلك لا
يمكن جريان الاستصحاب فيها ؛ لأنّ نقض اليقين فيها شبهة مصداقيّة لنقض اليقين
الصفحه ٢٥٢ :
في انتفاء سنخ
الحكم المذكور في القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة عند انتفاء الموضوع ، كأن يكون
انتفا
الصفحه ٢٦٠ :
الولد في الأوّل
والركاب في الثاني ، والآية الشريفة من هذا القبيل ، إذ في صورة عدم إرادتهن
التحفّظ
الصفحه ٢٧٠ :
الغاية ، فإنّه في
الأوّل هو الاستصحاب عند من يجوّز استصحاب الكلّي في القسم الثالث ، أعني ما إذا
الصفحه ٢٧٦ :
محفوظة وملحوظة
بالمعنى الاسمي في مقام تعلّق الحكم ، والثالث أن تجعل الهيئة في هذا المقام عبرة
الصفحه ٢٨٩ :
معروضا للحالة
الفلانيّة كما في المقام ـ حيث إنّ الفاسق الواقعي الذي شكّ في حرمة إكرامه ووجوبه
من
الصفحه ٣٨١ :
وهي علّتها الصلاح
في الإرادة الاولى لا إرادة ثالثة ؛ فاتّضح بطلان التسلسل فيما إذا وجد الإرادة
الصفحه ٥٧٧ : الحجيّة أيضا متأخّر عنها بقضيّة وحدة رتبة النقيضين ، فحيث
لا حجيّة في رتبة التعليل أثّر التعليل أثره
الصفحه ٦٩٢ :
نجاسته وكان
مشكوكا مع ذلك ، فهذا مستلزم للتخصيص ، والأول للتخصص.
وأمّا ما نحن فيه
فكما أنّ حكم
الصفحه ٣٩ :
المفهوم المجازي
بقرينة قد اختفت عليه ويكون الإطلاق باعتباره.
فإذا صبر أيّاما
متردّدا في السوق