الصفحه ٢٠٤ :
باتّحادها في
الخارج لا يمكن الحكم بعينيّة بعضها مع بعض إلّا بعد فرض التغاير ، فإنّه لا يعقل
الحكم
الصفحه ٢٣٦ :
المستفاد من الدليل لزوم تحقّقهما عقيب هذا الأشياء هذا هو الكلام في المقام
الأوّل.
وأمّا المقام
الثاني
الصفحه ٢٧٨ :
«فصل»
لا إشكال في أنّ
النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي سواء كان دالّا على الطبيعة كما في
الصفحه ٢٩٩ :
يخصّ جريانهما بما
إذا شكّ في مراد المتكلّم بعد تشخيص الحقيقة عن المجاز فشكّ أنّه أراد أيّهما من
الصفحه ٤١٩ :
احتمال ، وحاصل
هذا الوجه أنّه لا منع من العقل في هذا المقام كما في المخالفة القطعيّة.
فتحصّل أنّ
الصفحه ٦٨٣ :
المعلوم بالإجمال
من الأحكام ، وإلّا فالاعتبار بالمتيقّن فالمتيقّن ، مثلا المتيقّن في ما بين
الصحيح
الصفحه ٦٨٥ :
هذا محصّل كلامه قدسسره المأخوذ من التعليقة والكفاية ، وأنت خبير بأنّ ما ذكره في
القسم الأخير من
الصفحه ٤٢ :
فالاستعمال المذكور مولّد للوضع فلا تحقّق للوضع حينه ، فيتمّ ما ذكرهقدسسره.
ثمّ إنّ في
الكفاية أيضا ما
الصفحه ١٨٩ : مدخليّة شيء آخر في المطلوب أصلا ، لا أن يكون عدم مدخليّة شيء آخر ضميمة
للمطلوب ؛ إذ لا معنى لذلك
الصفحه ٢٨٠ :
«فصل»
في أنّ العام
المخصّص حجّة في الباقي أولا؟ دليل عدم الحجيّة إجماله أنّه بعد العلم بعدم
الصفحه ٣٦٦ : وجه البتّ ، بل هو معلّق على عدم وجود
المؤمّن إمّا من الشرع أو العقل في أحد الأطراف ، وترخيص المولى في
الصفحه ٤١٤ :
من حيث التناقض لا
مانع من اجراء الأصل في كلا الطرفين على كلا المذاقين ، كيف وقد عرفت عدم لزومه في
الصفحه ٥٠٠ : جمع من الإماميّة وقوع
التحريف ، وثانيا : على فرض وقوعه لا علم بوقوعه في آيات الاحكام إذ لم يكن داعي
الصفحه ٦٢ :
الاستقبال ، وقبل
الخوض في النزاع لا بدّ من رسم امور :
الأوّل : لا إشكال
في أنّ بعض المشتقّات غير
الصفحه ٦٤ :
كان المراد
بالزمان الماضي والاستقبال الواقع في كلمات القوم في هذا المقام هو ما ذكرنا وكان
التعبير