الصفحه ٦١٧ : ء على أمر فمن المحتمل خطائهم ، فحكم العقل حجّة شرعيّة في نفسه بلا حاجة
إلى ضمّ شيء آخر ، وأمّا بنا
الصفحه ٦٤٣ : ، وإلّا فتجويزه بالمعنى الأوّل لا يمكن صدوره من أحد ولو كان في أدنى
مرتبة الجهالة وقصور الإدراك.
إذا
الصفحه ٦٦٠ : له علامة ، فلا يمكن تعيينه
في خصوص هذا النجس ولا في ذاك ، فنقول : لا فرق بين صورة ارتكاب الجميع وبين
الصفحه ٣٤٦ : إليه إليه إن شاء الله تعالى.
وأمّا في نفس
الإرادة فمقتضاها هو الحمل على خصوص الوجوب النفسي التعييني
الصفحه ٥٣٠ :
أولا ، فعلى
الأوّل يثبت المطلوب ، وعلى الثاني يلزم خلاف اللطف ـ العياذ بالله ـ وهذا بخلاف
الحال في
الصفحه ٦١٨ :
فنقول : قد ادّعى
المولى الجليل المولى محمّد كاظم الطوسي في حاشيته على رسائل شيخنا المرتضى
الصفحه ٨٥ : : هذا
فيما إذا كان المعلول أمرا واقعيّا متحقّقا في نفسه لا بجعل الجاعل مسلّم ، فلا
يمكن جعل الماء مثلا
الصفحه ١٦٥ :
مقدّمة فلا مجرى له ؛ لأنّ موضوعه الشكّ ، وبالجملة فلا أرى وجها لجريان أصالة
الإباحة في المقام ، هذه خلاصة
الصفحه ٣١٢ : فلعلّه لم يكن له مورد إلّا فيما لو فرض مساعدة
القرائن المقاميّة ، وهذا الفرض أيضا في غاية الندرة وفي حكم
الصفحه ٤٩٨ : مخالفا لظاهر القرآن كانا يردّانه به ، فكانا في قبال
الأئمّة لا من أتباعهم ، فمقصود الإمامعليهالسلام هو
الصفحه ٥٩١ :
بوجود اللاحق ـ وهو
التعليقي ـ غير مفيد ، والحكم الذي له فائدة وهو الوجوب الفعلي لا يتصوّر بغير
الصفحه ١٢٥ :
التفاته ، وكذا لا
إشكال في عدم معقوليّة تعلّقه بخصوص ما يصدر عنه بالتفاته لكن لا بقصد عنوانه ، بل
الصفحه ١٣٩ : مشروطا ، يلزم أن يكون وجوب الصوم مشروطا حتّى بعد
دخول الوقت ؛ ضرورة عدم قدرة المكلّف على الإمساك في الجز
الصفحه ٣٨٦ : وبعض الاصول مقام القطع الموضوعي على
نحو الطريقيّة ، وحاصل ما ذكره في تقريب الإشكال أنّ العلم له نسبة
الصفحه ٥٤١ :
الحجيّة.
وكذلك لا إشكال
ظاهرا في عدم ترتّب الأثر المترتّب على التواتر عندنا وإن كان ربّما يتوهّم كونه