الصفحه ٤٧٠ :
يصحّ كونه موضوعا
لحكم العقل بلزوم الامتثال ، لكن هذا المعنى متى تحقّق في النفس ولو من قبل مصلحة
في
الصفحه ٤٨٩ :
على هذا المعنى
عند الشكّ في إرادة المتكلّم له للشكّ في وجود القرينة مع عدم ما يصلح للقرينيّة
في
الصفحه ٥٤٧ :
نقول : إنّ الشهرة
الاصطلاحيّة التي هي عبارة عن الكثرة في مقابل القلّة اصطلاح جديد يطلق في مقابل
الصفحه ٥٩٦ :
التقديرين إلى
التعبّدات المترتّبة ، بل نجري أوّلا دليل التعبّد في نفس هذا الانكشاف لاتّصافه
بما هو
الصفحه ٦٦٩ : بالطريق ، ولا همّ له بتحصيل الظن بالواقع ؛ إذ ذلك
قضيّة انحصار تكليفه في مؤدّى الطريق وتعيّن محلّ ابتلائه
الصفحه ٦٧٠ : ء ، ويقوم الظنّ به في هذا الحال مقام العلم في تلك الحال.
والثالثة : أنّ
الواجب في حال الانفتاح هو تحصيل
الصفحه ٦٩٣ :
السببي ليس له المؤاخذة على ذلك ، إذ للعبد أن يجيب بأنّه يكون فيه السلامة عن
محذور التخصيص في كلا الفردين
الصفحه ٨٧ : جعل الفصل في الوجوب أمرا وجوديّا وهو المنع من الترك وفي الندب أمرا
عدميّا وهو عدم المنع منه فلا وجه له
الصفحه ١٤٥ : دون الثاني ؛ لعدم تحقّق ظرف وجوبه.
ولكن يمكن الخدشة
في ذلك أيضا بأنّ غاية ما أفاده هذا الوجه إمكان
الصفحه ١٦٤ :
خصوصا في الشبهة
الموضوعيّة التي قد أطبقت على إجراء البراءة فيها كلمة العلماء رضوان الله عليهم
من
الصفحه ٢١٩ : وجعله قرينة صارفة له في مورد التصادق ، فيكون
مدلول الأظهر فعليّا ، فيستكشف من ذلك أقوائيّته بطريق الإنّ
الصفحه ٢٢٦ : ـ كما يظهر من حكمهم بصرف الماء في رفع الخبث عند دوران الأمر
بينه وبين الصرف في رفع الحدث ـ كان المتعيّن
الصفحه ٢٧١ : غاية الشيء حدّه وحدّ الشيء خارج عنه ، لا مساس له بمحلّ الكلام ،
والظاهر الدخول في الغاية كما هو الحال
الصفحه ٣٩٢ :
بالخمريّة ؛
فإنّها غير قابلة للجعل ، فليست كالحكم القابل له ، ومن المعلوم أنّ دليل عدم نقض
اليقين
الصفحه ٤١٧ : غير واقع بحسب مقام الإثبات للزوم التهافت في دليل إثباته ، فيتساقط جزءا
دليله للتعارض ، فيبقى بلا دليل