الصفحه ٢٦٩ :
«فصل»
في أنّ القضيّة
المغيّاة بغاية كقولك : اجلس في المسجد إلى الزوال تدلّ على ارتفاع الحكم عند
الصفحه ٣٠٦ : .
وبعبارة اخرى :
موضوع الدلالة هو اللفظ الصادر عن المعصوم عليهالسلام فقد اخذ الصدور في موضوع الدلالة ، فهنا
الصفحه ٣٣٠ :
ما هو مقصود له
وموضوع للحكم ذاتا ، ولا شكّ أنّ هذا النحو من الموضوعيّة للحكم خلاف الظاهر من
الصفحه ٣٥٥ : المقسم لا ينطبق على الأقسام ؛
فإنّ فيها من لا يكون له تكليف فعلي كما في مورد البراءة مثلا ـ إذ التفت إلى
الصفحه ٣٦٥ : العلم ،
وأمّا الظن فلا يلزم فيه ذلك ، بيانه أنّ موضوع القبح وما هو علّة تامّة له ليس هو
مجرّد المخالفة
الصفحه ٥٠٨ : بالفحص في استعمالات العرب ومحاوراتهم والممارسة لذلك حتّى
يحصل له القطع في كلّ مورد مورد بأنّ المعنى
الصفحه ٥٢٢ : يكون في الآية عموم بالنسبة إلى الأزمنة ، كما أنّ له عموما بالنسبة
إلى أفراد العقود ، وليس كذلك ؛ إذ ليس
الصفحه ٥٢٤ : ، وأمّا إن كان مفيدة للمكان أو للزمان لكن لا على وجه العموم والاستيعاب ،
فيقال : الحكم الثابت في القطعة
الصفحه ٦٤١ : ، فإنّ عدم الإقدام عليه ربّما لا يكون فيه مفسدة على شخص التارك ، بل فيه
مصلحة له من سلامة بدنه ، ولكن فيه
الصفحه ٤٣ :
إذا علم تأخّر الاستعمال من النقل ، وعلى معانيها اللغويّة في صورة العكس ، ولا
كلام في ذلك.
إنّما
الصفحه ١٨٥ : وإن كان
يقع في المثال مبغوضا ومكروها للشخص المفروض ، إلّا أنّ هذا البغض لا أثر له ،
بمعنى أنّه لا يحدث
الصفحه ٢١٥ : مقدّماتها واجبة ، وفي الحالة الثانية يكون مقدّمة له ، وهذا من أوائل
البديهيّات. فيكون النهي في الحالة
الصفحه ٢١٧ : إليه مقدّمة غير منحصرة للواجب ، وما إذا كان مقدّمة منحصرة له ، فجزم في
القسم الأوّل بتأثير ملاك الأمر
الصفحه ٣٩٨ :
الأوّل قطعا ؛
فإنّهما مستخفّان بحكم المولى ، والأوّل غير مستخفّ به ، بل قابل له ، وبالجملة
التفرقة
الصفحه ٤٣٣ : ظاهر كلامه لتقديم المظنون دخلا في حصوله ، ولكن لم
نعلم له وجه.
وأمّا لو قلنا
بالحكومة بمعنى أنّ العقل