الصفحه ٢١٣ : لو أمره المولى
بخياطة جبّة له في هذا المكان ومع ذلك عاقبه على مطلق التصرّف في هذا المكان إذا
كان
الصفحه ٢١٨ :
المقدّميّة.
قلت : عدم
المقدّميّة ليس إلّا في الاضطرار العقلي ، نظير إهراق الطعام في الفم وهو غير مراد
الصفحه ٢٢٢ :
شرب الدواء ، وهذا
بخلاف المطلق الواقع في حيّز النفي أو النهي ، فإنّه يكتفي في إسراء حكمه إلى تمام
الصفحه ٢٣٧ : المأكول اللحم ، حيث
إنّها في حدّ نفسها فاسدة ، فالنهي فيها دالّ على الفساد ولا علّة له.
وأمّا مجرّد وجود
الصفحه ٢٤٦ : الأوّل في
العبادات ، فنقول وعلى الله الاتكال : هنا احتمالات في الفرق بين العبادة وغيرها
بحسب التصوير
الصفحه ٢٨٣ : أنّ المراد عموم العلماء ، نعم يكون له حينئذ ظهور بدوي
في العموم كظهور لفظ الأسد بدوا في الحيوان
الصفحه ٢٩٨ :
والحاصل أنّه يكفي
في النذر الرجحان الاقتضائي ، فبعد النذر يتبدّل بالوجوب الاقتضائي ، ثمّ بعد
تحقّق
الصفحه ٣٤٤ : التكلّم في الامور الجزئيّة الشخصيّة فمعرضيّة كلامه ما دام مشتغلا
بالكلام ، فإذا فرغ استقرّ له الظهور ويعدّ
الصفحه ٥٢٩ : .
وبالجملة ، إبقاء
المانع المستند إلى عصيان العصاة بحاله وعدم رفعه تكوينا لا يقدح في تماميّة اللطف
من الله
الصفحه ٥٦٤ : التقييد ، لكن حاله حال المقدّمة الموصلة في أنّه موضوع في لحاظ الشرط ،
وليس له إطلاق حالي يشمل حال عدم
الصفحه ٥٧٢ :
العادل عن عدالته
بنفس هذا الإخبار لتعمّده الكذب فيه ، فإنّ باب هذا الاحتمال منسدّ غالبا
الصفحه ٥٩٠ : ، وهذا الحكم بانضمام الأحكام التعليقيّة الموجودة في نفسها في موضوع خبر
الآخرين من دون توقّف له على تحقّق
الصفحه ١٨٨ :
أولا؟ نعم لو قيل بالامتناع هنا وترجيح جانب النهي كان مثل الصلاة في الدار
المغصوبة موضوعا للنزاع الآتي
الصفحه ١٩٨ : بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، أو ناسيا له
بمقدّمة غير اختياريّة ، أو شاكا فيه بعد الفحص.
فنقول : يمكن
الصفحه ٣٢٤ : كونه جزئيّا مردّدا ، فالحقّ عدم الفرق بين
النكرة في المقامين في كونه جزئيّا حقيقيّا غير قابل الصدق على