الصفحه ٩٧ : .
نعم الفرق بين
المورد وسائر الموارد أنّ فيها بعد تماميّة مقدّمات الحكمة نحكم بإطلاق متعلّق
الطلب ، وفيه
الصفحه ١٤٩ : به الثكلى.
الثالث : توضيحه
يتوقّف على مقدّمة وهي : أنّ كلّ قيد له دخل في المطلوب لا يمكن عقلا أن
الصفحه ٢١٠ : في
الحمام ركاكة وحزازة نظير وضع الدر الثمين في الخزف ، والتقيّد وإن كان ليس له في
الخارج وجود على حده
الصفحه ٢١٤ : ما له دخل في صلاحه وحسنه فمجرّد الاختلاف الزماني لا يعقل أن يوجب تغيير
حسنه وقبحه.
نعم يوجب اختلاف
الصفحه ٥٠٢ : ، فنراهم يحكمون في الثاني بالنسبة إلى الظاهر المبتلى به بالحجيّة ، ويعاملون
معه معاملة الاحتمال البدوي
الصفحه ٥٣٦ :
نوقش فيه فلا بدّ من التوقّف عند احتمال إناطة الحكم بوجوب الأخذ بوجود شيء آخر.
قلت : لا حاجة إلى
البنا
الصفحه ٥٤٨ : الخارجة
عن الأصل خبر الواحد.
اعلم أنّ ما له
نفع كثير في الفقه من الاصول هو [بحث] حجيّة الظواهر وحجيّة
الصفحه ٥٧٤ :
الوقوع في الندم
لا يجوز قبل التبيّن ، ولا شكّ أنّ هذا ينطبق على العمل بخبر العادل الغير المفيد
الصفحه ٥٩٤ : على التقدير الأوّل في المقام إجراء التعبّد في خبر الشيخ ليثبت ببركته مقوله
وهو قول المفيد ، ثمّ في هذا
الصفحه ٦٤٨ : الميرزا الشيرازي جزاهما
الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء ، وقد كان طريقتهما في أكثر الموارد هو الاحتياط
الصفحه ٦٧٤ : بينه وبين القول بإمكان التعبّد الشرعي في
الظنّ وقبوله له؟ وهل هو إلّا التناقض الواضح؟
قلت : جعل الظنّ
الصفحه ٦٧٩ : الابتناء (١) أنّا قد استشكلنا في هذا الكلام كما يأتي في محلّه في مبحث
الاستصحاب إن شاء الله تعالى ، وحاصله
الصفحه ٦٨٦ : بالأخرة إلى القول بالحكومة أصلا.
الأمر الخامس : في
الظن القياسي على تقرير الحكومة وأنّ أىّ امتياز له في
الصفحه ٣٧ :
هذا فيما إذا كان
الشكّ في أضيقيّة المفهوم وأوسعيّته ، وكذا فيما إذا كان الشكّ في أصل المعنى
فيعرض
الصفحه ٥٦ : المستفاد في خصوص لفظ البيع من تعريف المصباح له بأنّه مبادلة مال بمال
، ويدّل على ذلك أنّ من المعلوم أنّ