الصفحه ٢٩ : المتصوّر للاستعمال ، والوجدان شاهد بكفاية
تصوّر واحد في مقام الاستعمال.
الثالث : يلزم أن يكون
وضع مثل لفظ
الصفحه ٥٨٠ : بتخصيص عقلي.
وحاصل إشكالنا على
الشيخ ـ وهو في الحقيقة شيء تنبّهنا له ببركة تنبيه الشيخ فأوردنا ما
الصفحه ٤٠١ : منفردا لا دخل له في ذلك ؛ لعدم إمكان
المخالفة القطعيّة من هذا الحيث.
إذا تقرّر ذلك فقد
يقال بأنّ
الصفحه ٣١٨ :
الجنس في المفرد كما في «أحلّ الله البيع» وهو الإشارة إلى الماهيّة المتعلّقة في
الذهن بلحاظ كونها في ضمن
الصفحه ٤١٨ : في المخالفة الاحتماليّة ولو فرض أنّ العقل
في هذا المقام متحيّر ولا حكم له بالمنع والجواز.
وثانيا
الصفحه ٧٩ :
عن الموضوع له ، وهكذا الكلام في سائر الموادّ كالحياة والقدرة والبصارة ونحوها.
وأمّا في الثاني
الصفحه ١٩٩ :
فيها كون العمل
بوجه يكون مقرّبا لفاعله ، وحينئذ فنقول : لا إشكال في وجود الجهة المحسّنة في
المجمع
الصفحه ١١٤ : محلّه إن شاء الله
تعالى ، ولا فرق في ذلك بين الإعادة والقضاء.
لا يقال : مقتضى
وجوب قضاء ما فات وجوب
الصفحه ٢٤٣ :
العبادات ، غاية
الأمر أنّها في المعاملات منتزعة عن امور جعليّة كالإيجاب والقبول ، وفي العبادات
عن
الصفحه ١١٦ :
الزمان البعد في حصول المبرئ وعدمه بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة وعدم صلاحيّة
احتمال خصوص المبرئ حجّة له عند
الصفحه ١١٨ : ؛ فإنّ ما وراء هذا التكليف الذي اقتضاه الدليل
في حال الشكّ واقع محفوظ ، فإذا ارتفع الشكّ يتبيّن له ذلك
الصفحه ١٩٤ : قطع النظر عن وجوده وعدمه من الجهات
الأخر ، فقيد المندوحة لا ربط له بالمقام ؛ إذ مرجع الكلام في المقام
الصفحه ٢٨٧ :
الواقعي بنفسه مع قطع النظر عن حكمه إذ حينئذ يقع في عرض الحكم الواقعي ويكون مخصّصا
له ؛ إذ دليل الخمر مثلا
الصفحه ١٧٩ : مسقط
للطلب ومعدم له ، ولا يعقل أن يتّصف في الخارج بما هو يعدم بسببه ، فانحصر الأمر
في الثالث ، فيكون
الصفحه ٤٣٠ :
فإن قيل : الفرق
إمكان الأخذ في المأمور به في سائر المقامات وعدم إمكانه هنا.
نقول : إنّما كان
غير