الصفحه ١١٧ :
علم بخطاء الأمارة
القائمة على طهارة ماء الغسالة بعد عدم الاحتراز عنه والصلاة مع الثوب الملاقي له
الصفحه ٢٦٥ : النكرة الواقعة في سياق النفي غير مفيدة له بالوضع
، بل إنّما حال العموم فيه حال وصف الإطلاق في كونه من
الصفحه ٢٩١ : في إيمان بعض بني اميّة : إنّ هذا البعض جائز اللعن بأصالة العموم في لعن الله
الخ ، وكلّ مؤمن يحرم لعنه
الصفحه ٤٥٦ : يعرض ضدّه ينفكّ عنه هذه
الكيفيّة والوصف ، بل يحصل له في عالم التعقّل كيفيّة اخرى مضادّة لتلك الكيفيّة
الصفحه ٤٧٨ : ما هو
المفروض من أنّه وإن فحص فهو لا يصل إلى الحكم في علم الله فعقابه عند الله عقاب
بلا حجّة وإن كان
الصفحه ٤٨٧ : الشخصي على معناه الذي وضع له.
وتوضيح الثاني
أنّه كثر (١) خروج اللفظ في الاستعمالات عن مقتضى طبعه
الصفحه ٦٢٨ : : بل الترخيص
تارة يكون من جهة عدم الاقتضاء كما في إباحة شرب الماء ، واخرى يكون من جهة
المقتضى له كما في
الصفحه ٦٥٣ : الأطراف المرخّص فيها كان شأنيّا وليس له وجوب الامتثال ، فالعلم الإجمالي وإن
كان حاصلا بأصل الحكم أعمّ من
الصفحه ٤٤ :
ليس له معارض ؛ إذ
لا أصل في طرف الملاقاة حتّى يعارضه ؛ لأنّ عدم الملاقاة إلى ما قبل الطلوع متيقّن
الصفحه ٤٥ : لكن وجود الملاقاة
مقارنا له في واحد من أزمنة ما قبل الطلوع غير محرز ، فعلم أنّ الأصل في مجهولى
التاريخ
الصفحه ١٣٠ : ، فيكفي حينئذ في سقوط الأمر
العبادي عن المأمور صدور العبادة عن النائب على وجه أوجب القرب له ، فيندفع أصل
الصفحه ٢٠٨ :
فالأوّل كما في
الصلاة في الحمام ، فإنّ الصلاة خارج الحمّام بدل عن الصلاة فيه ، والثاني كما في
صوم
الصفحه ٣٢١ : بقرا ، وكون أحد
هذه الأشياء ثابتا في الواقع لا ربط له بالصورة المنقّشة في الذهن ، ومع ذلك فهل
ترى صدقه
الصفحه ٦٦١ : المكلّف في حال الانفتاح لو علم بالواقع
وأتى به حصل له العلم بالمبرئ ، كذلك لو علم بالطريق المنصوب إلى
الصفحه ٥٣ :
منهي عنها في حقّ
الحائض ، فيكون من باب استعمال لفظ العام في الخاص.
ودعوى أنّ الفساد
من هذه الجهة