البحث في أصول الفقه
٦٩٨/٦١ الصفحه ٢٥٥ :
ملاحظة الابتداء
الملحوظ حالة للغير وهذا الإجمال يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي أنّه مستقلّ
الصفحه ٣٠٣ :
بينه في باب
الاصول هو أنّه في الأوّل يكون لاستعلام وجود حجّة أقوى في قبال حجّة غير أقوى ،
وفي
الصفحه ٣٢٢ : ، فهذه الصورة أيضا لا بدّ أن يكون جزئيّة
إذ لا فرق بين هذه وبين تلك إلّا في مجرّد أنّ الاولى كانت منطبقة
الصفحه ٤٤٦ :
الخياليّة وعالم
التصوّر في زمان واحد أبدا.
بيان ذلك أنّ
الإرادة مثل العلم ، والعلم لا يتعلّق
الصفحه ٥٦١ :
النفسي للتبيّن ،
بل المراد الوجوب الشرطي ؛ إذ من المعلوم أنّه لا يجب علينا تفتيش الحال عند كلّ
خبر
الصفحه ٦٦٠ : الذي هو الحجّة على التكليف.
لا يقال : فيلزم
أن يكون الشارب لكليهما في هذا المثال مستحقّا لعقوبتين مع
الصفحه ١٥ : على الكثيرين ولفظة «هذا» مثلا موضوعة لحقيقة
وجود الإشارة إلى المفرد المذكر ، لكن حيث إنّ الإشارة تقتضى
الصفحه ١٨ :
قائم وأمثاله
وإمّا الذهن كما في «اطلب» و «اعلم» الإخباريين وأمثالهما ، الثالثة : أنّ المعاني
الصفحه ١٩ : قال : الزيد المتحقّق
الثابت قيامه في الخارج بلا شك ولا شبهة ؛ إذ له أن يقول بعد ذلك : ليس بموجود
الصفحه ٣٠ : ، فالواضع لم يلاحظ مع المعنى شيئا من الخصوصيّات لا
أنّه لا خط التجريد معه.
قلت : مفهوم الرجل
مثلا له ثلاثة
الصفحه ٩٢ : .
والشاهد على ما
ذكرنا أنّ القائل بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين ..... وهما المطلق
والمقيّد لا محالة
الصفحه ١٣٣ : : أنّها
وإن كانت غير مستقلّة باللحاظ ولا يمكن الإشارة إليها والحكم عليها وبها ، ولكن
يمكن في اللحاظ الثاني
الصفحه ١٣٩ : مثلا بالوجوب المطلق ، وعلى ما ذكرت من أنّ الوجوب بالنسبة إلى القيود الغير
الاختياريّة لا بدّ وأن يكون
الصفحه ١٥٤ : اخرى :
الكلام في المقام إنّما هو في أنّ متعلّق الإرادة بحسب حكم العقل ما ذا؟ فنقول :
ما يقطع العقل
الصفحه ١٧٢ : إنّما يلزم من الخطابين لو كانا بحيث يلزم من
امتثال كلّ منهما معصية الآخر ، وقد عرفت أنّه لا يلزم منهما