الصفحه ٣٤٣ : .
وحينئذ فنقول بعد
عدم إمكان حفظ ظهور المطلق والمقيّد معا ـ كما هو المفروض ـ لا بدّ إمّا من
التصرّف في
الصفحه ٣٤٥ : ، نعم لو حضر وقت العمل ولم يسمع القرينة لا من المولى
ولا من الرسول كان حينئذ حال ما أخذه من المتكلّم في
الصفحه ٣٥٧ : الأمارة تحقّق حكمها في حقّ جميع المكلّفين من العالم والجاهل وكذا
الاصول ، ففي الاستصحاب مثلا الحالة
الصفحه ٣٥٩ : الواقعي وإمّا شاكّ ، وأمّا الظن فإن كان من طريق
معتبر فداخل في القطع وإلّا فداخل في الشكّ ، والشكّ الذي
الصفحه ٣٨٥ :
غير اختياري ، لا
أقلّ من المقدّمات السابقة على الإرادة من تصوّر الفعل والميل ونحوهما ، بل وجود
الصفحه ٤٠٧ :
متساويان من حيث لزوم الموافقة الاحتماليّة والمخالفة الاحتماليّة.
وإن كانت واقعة
كليّة يتحقّق فيها
الصفحه ٤٠٨ :
لطفا ومنّة ودفعا
لمئونة زائدة كان للشارع إثباتها ، نعم يمكن جعل الإباحة فيهما لحكمة اخرى غير
الصفحه ٤١٣ :
الموافقة القطعية
يكون في كليهما على نحو العليّة التامّة بحيث لا يمكن الترخيص من الشرع في شيء
منهما
الصفحه ٤٣٦ : بعدمه بواسطة حكم العقل بعدم وجوب دفع
الضرر الموهوم وإمضاء الشرع له ، فهذا مع ما فيه من أنّ الحكم لا يوجب
الصفحه ٤٦٠ :
ثمّ بعد حصول هذه
المقدّمات للمكلّف أعني : صيرورة تحصيل الواقع موجبا لمفسدة أعظم ودفع وجوبه من
الصفحه ٥٢٣ : .
واخرى يقول : أكرم
العلماء ، من دون تقييد بالزمان ، فلا شكّ أنّه لو لم يرد مخرج فهو بالنسبة إلى
زيد وعمرو
الصفحه ٥٢٤ :
فالقدر الخارج
زمان التلبّس بالدم ويبقى الباقي تحته ، فيكون المرجع العموم المستفاد من هذه
اللفظة
الصفحه ٥٢٦ :
أئمّتهم تبعوا
العامّة خوفا من إثارة الفتنة بإظهار الخلاف منهم وانتهاء الأمر إلى عنادهم مع
الشيعة
الصفحه ٥٢٧ :
قبله لم يتم ؛ إذ
اتفاق جميع علماء الإسلام في عصر واحد لا يتحقّق من اتفاق من عدى الإمام ما لم يضم
الصفحه ٥٧٨ : من المدلول ، والفرض أنّ من مدلوله حصر
الحكم على الموضوع المذكور فيه الذي هو منشأ أخذ المفهوم.
فإذا