الصفحه ٦٣ : الأدلّة كما هو واضح ؛ لكونه ترجيحا بلا مرجّح ، فلا بدّ من الالتزام بانعدام
كلتيهما في الزمان المذكور لدفع
الصفحه ٧٦ :
لزم وجود الجزء
الغير المتجزّى وهو باطل ، بيان الملازمة أنّه لا بدّ حينئذ من تقسيم كلّ قطرة
أيضا
الصفحه ٧٧ : «من». هذا تحقيق المراد من كلام أهل المعقول في المقام ونظائره.
ولكنّه بعد مخدوش
بأنّ ما ذكروه من كون
الصفحه ٨٧ : إعدام جانب العدم من غير
حاجة إلى زيادة ، بل تجويز جانب العدم الذي هو الندب يحتاج إلى زيادة الترخيص في
الصفحه ١٧٧ : المطلوبة تركها من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر
والنهي ؛ فإنّه كما يصحّ السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان
الصفحه ١٨٠ :
هي في ذهن الآمر
فلا يتمكّن المكلّف من الامتثال ، وإن قيّدت بما هي في ذهن المأمور لزم حصول
الامتثال
الصفحه ٢٠١ : .
والحقّ خطاء كلا
التوهّمين
أمّا الأوّل
فلأنّه لا ريب في أنّ الشيء الواحد كما لا يعقل أن يكون له أزيد من
الصفحه ٢٤١ :
أمارة على عدم
وجوب السورة وكون الصلاة مركّبة من تسعة أجزاء ـ مثلا ـ وكانت السورة في الواقع
واجبة
الصفحه ٢٥٦ : إيجابه ، ولا يحتاج إلى أزيد من ذاك ،
بخلاف الغيري فإنّه يحتاج إلى ثلاثة تصورات : تصوّر نفس الموضوع
الصفحه ٢٧٠ :
الغاية ، فإنّه في
الأوّل هو الاستصحاب عند من يجوّز استصحاب الكلّي في القسم الثالث ، أعني ما إذا
الصفحه ٢٩٩ :
يخصّ جريانهما بما
إذا شكّ في مراد المتكلّم بعد تشخيص الحقيقة عن المجاز فشكّ أنّه أراد أيّهما من
الصفحه ٣٠٤ :
يكون بدونها في
الألفاظ التي يكون لها معنى موضوع له يكون حجّة وظاهرا من دون حاجة إلى إحراز قيد
آخر
الصفحه ٣٠٧ :
اعتبار السند ، إذ
الخاص على هذا يكون واردا على العام بحسب الحجيّة فيكون خارجا من باب تعارض
الصفحه ٣٣٤ :
هو الطبيعة
المهملة غير دخيل ، وهذا معنى الإطلاق.
فنقول : إنّ القيد
لو كان هو المتيقّن من المطلق
الصفحه ٣٤١ :
الذي هو سبب واحد
لا يمكن تأثيره في مسبّبين بناء على ما قرّر في المعقول من امتناع صدور الاثنين عن