الصفحه ١٦٢ : .
فعلى الأوّل علّة
الحرام هي المقدّمات الخارجيّة من دون مدخليّة الإرادة بل هي علّة لوجود علّة
الحرام
الصفحه ١٩١ :
يضمن بصحيحه فكذا بفاسده بمقتضى كلّ ما يضمن بصحيحه إلخ ، فالفرق بين هذه القاعدة
وأمثالها من القواعد
الصفحه ٢١١ : .
والثاني أن يكون
النهي إرشاديّا للإرشاد إلى أرجحيّة هذا الضدّ وللوصلة إلى درك ما فيه من الفضيلة
الزائدة
الصفحه ٢٨٩ :
معروضا للحالة
الفلانيّة كما في المقام ـ حيث إنّ الفاسق الواقعي الذي شكّ في حرمة إكرامه ووجوبه
من
الصفحه ٣٤٧ :
مئونة زائدة ،
كذلك كلّ من أقسام الوجوب يحتاج إلى مئونة زائدة ، فليس بعضها أقلّ مئونة عن الآخر
، بل
الصفحه ٣٧٨ :
ليس بأعظم منها
قطعا ، فيمكن خلوّه أيضا منها ولو نادرا ، وهذه يكفي في عدم كونه قبيحا ، يعني أنّ
الصفحه ٥١٧ : الرسم المألوف بين أهل العرف جرى على أنّ من يتكلّم مع مخاطبه بالرمز لا يكون
للغير حقّ بأن يعيّن المراد
الصفحه ٥٣٤ :
أعني احتمال
تعمّده الكذب ، وأمّا احتمال خطائه في الحدس فالآية ساكتة من رفعه وليس عليه أصل
عقلائي
الصفحه ٥٣٧ :
كإدراك أنّ هذا
المال مال لزيد دون عمرو ، وترتيب أثر ملكيّة زيد كجواز شرائه منه وعدم جوازه من
عمرو
الصفحه ٥٧١ : طوله ، وبعبارة اخرى : وإن سلّمنا عدم ثبوت الظهور في مطلق العليّة من
باب الحقيقة ، ولكن نقول به من باب
الصفحه ٥٩٦ : المعيار من كونه حاصلا من قول العادل وأنّه لولاه لزم كذب عادل في خبر لا
محالة.
ثمّ إنّ شيخنا
الاستاد دام
الصفحه ٦٠٢ : .
وبالجملة الآية
متعرّضة لتكليف النافرين وفي مقام تحريصهم على النفر والتفقّه ، وذكر الحذر من
المتخلّفين يكون
الصفحه ٦١٢ :
المتكثرة.
وحينئذ نقول : يجب
أوّلا ملاحظة أنّ ما يستفاد حجيّته من تضاعيف الأخبار يكون بحيث يفي في الفقه
الصفحه ١٤ :
إلى التجريد عن
هذه الصفة أيضا حتّى ينطبق على الخارجيات. وأمّا مفهوم «من» فهو مشابه للخارج فى
وصف
الصفحه ٣٥ :
«فصل»
لا شكّ أنّ فائدة
الفراغ عن معنى اللفظ من أيّ طريق كان هو عدم حاجة المكلّف في مقام العمل