الصفحه ٢٢٩ : في جانب المسبّب لكلّ من الاعتبارين ، فإن احدث في جانب المسبّب
باعتبار الوجود الساري وفي جانب السبب
الصفحه ٢٣٨ : الاستقلالية المطابقيّة ،
وبالتبعي ما كان مدلولا بتبع الدلالة على شيء آخر كما يستفاد من قوله : انصب
السلّم
الصفحه ٢٣٩ : ولو على القول بعدم وجوبها ، وذلك لما عرفت من كفاية
المقدّميّة واللابدّية العقليّة في ذلك ، فمن قال في
الصفحه ٢٤٠ : العيدين إنّما يصحّ جعله من محلّ الكلام لو استفيد من دليل حرمته مجرّد الحرمة
لا هي مع تقييد المصلحة بغير
الصفحه ٢٨٦ :
فشكّ في عالم أنّه
من مصاديق الفاسق أولا ، لم يمكن التمسّك على وجوب إكرامه بعموم أكرم العلماء ،
كما
الصفحه ٢٩٠ :
في الحكم ،
فالظاهر من أكرم العلماء الذي هو بمنزلة أكرم العلماء سواء كانوا معلوم العدالة أو
مشكوك
الصفحه ٢٩١ :
نعم لو كان الخاص
دليلا لبيّا كان لهذا الاحتمال مجال ، كما لو علم من الخارج أنّه لا يريد إكرام
الصفحه ٣٠١ : العمليّة القطعيّة وإن قطع بمخالفة مضمونها للواقع.
وفيه أنّ المدّعى
مركّب من قضيتين كليّتين ، إحداهما : لا
الصفحه ٣٠٥ : بحجّة ، وعلى الثاني يسري الإجمال منه إلى العام كما مرّ بيانه فيما تقدّم
فراجع.
والحقّ أن يقال :
إنّه
الصفحه ٣٢٦ : التحيّر والتردّد بحاله ؛ إذ لا إشارة في المقسم إلى
تعيين شيء من الأقسام.
وأمّا الثاني :
فهو عبارة عن كون
الصفحه ٣٣٠ :
ما هو مقصود له
وموضوع للحكم ذاتا ، ولا شكّ أنّ هذا النحو من الموضوعيّة للحكم خلاف الظاهر من
الصفحه ٣٥٤ : ء الماء
لا وجود كلّ فرد منه ، فيلزم إعطاء جميع مياه العالم ، ومتعلّق النهي عند عدم
القرينة ظاهر في القسم
الصفحه ٣٥٨ : المقلّد وهي ملكة الاستنباط والاقتدار على فهم
معنى الآية والخبر؛ فلهذا لا بدّ من رجوع المقلّد إلى المجتهد
الصفحه ٣٦٢ :
منه غاية التنفّر
، فقول المولى : لا تعمل بهذا الظن يوجب القطع بعدم تنفّره من هذا ، وهذا ظنّ
الصفحه ٣٧٧ :
لا بدّ من انطباق
أحد العناوين الذاتيّة الأوّليّة للحسن أو للقبح عليه ، فيكون الاتّصاف ذاتيّا