الصفحه ٦٧٨ :
مختار المولى المتقدّم
قدسسره ، وتوضيحه أن يقال : إنّا بعد احراز القطع من الإجماع أو
الضرورة بأنّ
الصفحه ٦٨١ :
ذلك لأنّ المعتبر
أوّلا هو القطع بالواقع من أيّ سبب حصل ، وبعده الظنّ به من أيّ سبب حصل ، فكما لا
الصفحه ٦٩٥ : الغير الفعلى وظنّ
بموافقة الفعلي ، ومن المعلوم تعيّن الثاني ، وأمّا إن لم يكن هذا التكليف الظاهري
من
الصفحه ١٧ :
يوجد منها هو أنّ
كلمة «من» مثلا موضوعة لعين ما وضع له لفظ الابتداء والوضع مقدّمة للاستعمال
الصفحه ٥١ :
وحدة اعتباريّة ناشئة من جهة وحدة الغرض ، وهي محفوظة في جميع تلك الصور، فهذه
الوحدة معروضة للصحّة
الصفحه ٨٢ : التبادر ؛ ولهذا لو تحقّق
الإرادة في نفس العالي بالنسبة إلى السافل وعلم السافل بها من طريق الرمل مثلا لا
الصفحه ٩٨ :
بيان ذلك أنّ
الفعل الواقع في الخارج على قسمين ، أحدهما ما ليس للقصد دخل في تحقّقه بل لو صدر
من
الصفحه ١١٠ :
والظاهر من هذين
الوجهين هو الأوّل ، والدليل عليه أنّا نقطع بأنّ العقلاء ما دام للمتكلّم أن يضمّ
الصفحه ١٢٦ :
فنقول : لا إشكال
في أنّ وصف المقربيّة من أعظم أركان العبادة فلا يسقط الأمر العبادي بدونه ،
وحينئذ فكيف
الصفحه ١٢٩ : قلت : نعم
ولكنّ العمل لا يحسب تعظيما مضافا إلى زيد ما لم يكن صادرا من شخصه.
قلت : قد عرفت أنّ
ذات
الصفحه ١٥٥ :
من المأمور لم
يمكن تعلّق الأمر به ، أمّا الأوّل فلما عرفت ، وأمّا الثاني فلما مضى من أنّ
الإرادة
الصفحه ١٥٧ :
المقصود أنّ
الطالب للشيء لو التفت إلى مقدّمات مطلوبه يجد من نفسه حالة الإرادة على نحو
الإرادة
الصفحه ١٨٣ :
التام فإنّه من مزالّ الأقدام.
وينبغي التنبيه
على امور :
الأوّل : لا إشكال
في أنّ من توسّط أرضا
الصفحه ١٩٧ : من الثاني ، ولا يوجب أقوائيته ترجيحه وطرح
الآخر ؛ إذ لا وجه لرفع اليد عن أحد الغرضين ولو كان في غاية
الصفحه ٢٢١ :
كذلك إسراء الحكم
التحريمي المستفاد من النهي إليها بلا فرق.
ولكنّ الحقّ هو
الفرق بين وقوع المطلق