الصفحه ٥١٣ : العلماء أم بعضهم ، ونشأ هذا من الشكّ في علم زيد
وجهله مع العلم بحرمة إكرامه ، فيصحّ إجراء الأصل لإثبات
الصفحه ٥٢٥ :
«في حجيّة الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
من جملة الظنون
التي اقيم على حجيّتها الدليل الإجماع
الصفحه ٥٣٢ :
ولا إشكال في
القسم الثاني من القسم الثاني أيضا عكسا ، بمعنى عدم إمكان الوصول إلى رأي الإمام
بنفس
الصفحه ٥٤٥ : هو أنّ الشارع رأى هذا الطريق أغلب مطابقة من غيره
فلهذا أوجب العمل به دون غيره ، ولم يحرز هذا المعنى
الصفحه ٥٤٨ :
قلت : نمنع ذلك ؛
إذ لا يستفاد من الرواية إلّا أنّه ممّا لا ريب فيه في مقام ترجيح أحد المتعارضين
لا
الصفحه ٥٦٤ :
غير الولد من ولد الأشخاص الأخر.
وبالجملة ، فالآية
الشريفة من هذا القبيل ، وذلك لأنّ الموضوع فيها خبر
الصفحه ٥٧٤ : ، وثالثة تكون مخصّصة من جهة
ومعمّمة من اخرى.
ألا ترى أنّ قول
القائل : لا تشرب الخمر لأنّه مسكر يفيد حرمة
الصفحه ٥٧٥ : المستفاد من العلل أقوى من المستفاد من الصيغ ، ككلمة «كلّ»
ونحوها.
وإن شئت قلت : إنّ
المفهوم وإن كان اخصّ
الصفحه ٥٨٠ :
فقيل : كلّ خبر
عادل حجّة واريد به خبر السيّد الذي مضمونه أنّه لا شيء من خبر عادل بحجّة.
وحاصل
الصفحه ٥٩٢ : الأحد لا غير ، لكنّ المقدار الحاصل من الكشف عن طهارة هذا الأحد من
قوله تحصّل هذا المقدار بعينه بلا زيادة
الصفحه ٦٢٨ : : بل الترخيص
تارة يكون من جهة عدم الاقتضاء كما في إباحة شرب الماء ، واخرى يكون من جهة
المقتضى له كما في
الصفحه ٦٣٦ :
طرفا ، فيجب
الاحتياط فيها كما في الأخبار ، غاية الأمر أنّه يجب في الأخبار من جهتين ، وفي
سائر
الصفحه ٦٤٢ : ، وكان هناك ماء بارد رافع
للعطش ، وماء آخر حارّ إمّا غير رافع له وإمّا مزيد له وإمّا رافع لقدر قليل منه
الصفحه ٦٤٥ : الامتثال
والخروج القطعي ليس واجبا علينا أعمّ من أن يكون من جهة عدم الإمكان أو من جهة
الرخصة في تركه مع
الصفحه ٦٤٧ :
علمنا إجمالا أنّ
ثلاثين من هذه الاصول مخالف للواقع بمعنى أنّ عوضها اللاتكليف ، فنعلم بقضيّة
العلم