قائمة الکتاب
المقصد الاوّل فى الاوامر
تمام الكلام فى هذا المقام فى ضمن امور
المقصد الثانى فى النواهى
ينبغى رسم امور
ايضا فى جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه
المقام الاول فى انّ مقتضى القاعدة هل هو كفاية الفعل الواحد لسببين او اسباب ام لا
المقصد الثالث فى المفاهيم
فى مفهوم الاستثناء
المقصد الرابع في العامّ والخاصّ
المقصد السادس فى الامارات المعتبرة
فى حجية ظواهر الكتاب
٤٩٥
إعدادات
أصول الفقه [ ج ١ ]
أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
هو الرجوع بالقرآن بالاستقلال ووحده من دون نظر إلى شيء آخر لا بدّ وأن يكون واجدا للمعرفة المزبورة ، فالإمام عليهالسلام عالم بجميع ما في القرآن قبل الرجوع إلى القرآن ، فما في القرآن ـ وهو علم ما كان وما يكون ـ ومعلومات الإمام متطابقان ، لا أنّ الإمام يستخرج الأحكام من القرآن مع مجهوليّتها عنده قبل الرجوع.
فالحاصل أنّ المفتي بالقرآن يجب أن يكون عنده علم ما في القرآن ، حتّى يضع القرآن بين يديه ويحكم بطبق ما فيه ، من دون رجوع إلى خارج ، وهذا ليس إلّا شأن من خوطب بالقرآن ، فليس لأحد غيرهم عليهمالسلام ذلك أعني : وضع القرآن بين يديه والحكم بما فيه بلا رجوع إلى شيء ، وهذا غير ما نحن بصدده من الرجوع إلى ظواهر القرآن في بعض الأحكام مع استنباط أكثرها من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهمالسلام ، والحاصل : لا إشكال في اختصاص فهم تمام القرآن بمحكماته ومتشابهاته بمن خوطب به ، وهذا هو المراد من المعرفة المختصّة بهم عليهمالسلام في الروايتين ، ضرورة أنّ في القرآن ما لا يختصّ فهمه بهم عليهمالسلام ، مثلا
__________________
ـ فإن قلت : نعم ، لكنّ العبرة بعموم العليّة وهي ما يستفاد من قوله عليهالسلام : أتعرف القرآن حقّ معرفته.
قلت : نمنع استفادة العليّة على وجه الاستقلال ؛ لعدم ذكر اللام ، والعليّة على وجه الجزئيّة لا يفيد المدّعى.
ثمّ لو سلّم عدم الظهور الأوّلي فيما ذكرنا فلا أقلّ من كونه حملا قريبا بملاحظة المعارض مثل أخبار عرض الأخبار المعارضة على القرآن ، فإنّه يعلم منها أنّ لغيرهم أيضا معرفة القرآن ، وإلّا فكيف يميز الموافق عن المخالف ، وهكذا سائر الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة التي احصاها شيخنا المرتضى في رسائله ، فيكون ما ذكرنا بعد ملاحظة الجميع وجه جمع قريب ، وعليه فلا يكون محلّ التعرّض في الخبر إلّا أبو حنيفة ونظرائه ، فيكون الشيعة مسكوتا عنهم غير مشمولين للنهي ، فهم باقون تحت الأصل الأوّلي. منه قدسسره.