البحث في أصول الفقه
٤٠٢/١٣٦ الصفحه ٣٥٨ :
الواقع من خبر العدل ونحوه ، فهو في الحقيقة عامل على طبق ما قاله العدل ، غاية
الأمر أنّ طريقه إلى ما قاله
الصفحه ٣٦١ : يحصل لنا الظنّ بالحكم الشرعي من طريق القياس.
وبعبارة اخرى
إنّما نتكلّم من حيث ما في نفس الأمر لا من
الصفحه ٣٧٩ :
ومسبّبا عن أمر
مقدور ، فيكون سائر الامور المترتّبة على تصوّره أيضا اختياريّا لتسبّبها عن الأمر
الصفحه ٤١٨ : الأمر عليه سهلا ، ولا يقع في الحرج والشدة ، ومع ذلك كان موافقا
وآتيا بالأمر أيضا في بعض الأوقات لم يقع
الصفحه ٤٣٠ : أصل العمل أمر المولى ، ضرورة أنّه لو لا
الأمر لما تحمّل مشقّة ، بل كان يستريح عن العمل رأسا وإنّما
الصفحه ٤٣٧ : الأوّل ، وهذا أيضا ليس محلا للكلام ؛ فإنّ الاحتمال
أمر وجداني فليس قابلا لأن يقع مطرحا لأنظار العلما
الصفحه ٤٥٣ :
وبالجملة ، فليس
كلّ مصلحة ومفسدة متضادّين ، بل لو قلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع
أيضا
الصفحه ٤٥٨ : وجه صار شرائط التنجيز حاصلا في كليهما في آن واحد وعرض واحد ، كما لو
أمر بالقعود والقيام في آن واحد مع
الصفحه ٤٦٩ : .
وأمّا تقريب كون
الحكم الطريقي قائما مقام العلم في منجزيّة الواقع ورفع العقوبة عنه ، أنّ الأمر
المولوي
الصفحه ٤٧١ : تقدير
القول بأنّ المجعول في الأمارات أيضا هو التكليف ، والحجيّة أمر ينتزعه العقل من
التكليف ، بمعنى أنّ
الصفحه ٤٧٥ :
وحينئذ فالأمارة
علاوة على حكاية الواقع يفيد أمرين آخرين ، أحدهما تعبّدي وهو صيرورة الحكم بسبب
الصفحه ٤٧٩ : ونفيها مهمّنا قد اخذ في
حقيقتها أمران وأثران ، الأوّل : التنجيز ، والثاني : الإسقاط ، فإذا كان في
الواقع
الصفحه ٤٨٠ : حجّة المولى على العبد أن يقيم
الحجّة له بحيث لو تفحّص عنها العبد لظفر بها ووصل إليها ، فيكون الأمر
الصفحه ٥١٤ : الإرادة اللفظيّة أو
الجدّيّة ، ولو فرض أنّ المراد بحسب نفس الأمر كان معلوما ، ولكن فرق بين المراد
الجدّي
الصفحه ٥٢٥ : أمر من الأمور الدينيّة كما عن الغزالي ، واخرى بأنّه
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد