الصفحه ٢١٥ : الكلام في
المقام أنّ للمكلّف هنا حالتين ، حالة القدرة بالنسبة إلى الخروج ، وبعبارة اخرى
بالنسبة إلى أصل
الصفحه ٢٢٠ :
المناطين احتاجوا إلى ذكر وجوه لتعيين الأقوى :
فمنها : أظهريّة
دلالة دليل الحرمة من دليل الوجوب ، فيستكشف
الصفحه ٢٦٩ :
«فصل»
في أنّ القضيّة
المغيّاة بغاية كقولك : اجلس في المسجد إلى الزوال تدلّ على ارتفاع الحكم عند
الصفحه ٣٠٨ : قبله ، فالخاص المتأخّر سواء ورد عقيب وقت الحاجة إلى العمل
بالعام أم قبله يكون تخصيصا أو ما هو كالتخصيص
الصفحه ٣١٩ :
للطبيعة في عالم
الذهن يصلح الإشارة بسببه إلى الطبيعة الملحوظة بهذا النحو.
والفرق بين
استغراق
الصفحه ٣٥٠ :
وكذا مئونة النفسي
ليس إلّا توجيه الإرادة نحو نصب السلّم مثلا ، وأمّا الغيري فيحتاج إلى ملاحظته
الصفحه ٣٦٠ : العمل إلى جعل الحجيّة أو يلزم عليه العمل على
طبق القطع بحكم العقل؟
الثاني : أنّه وإن
قلنا بلزوم العمل
الصفحه ٣٦٨ : في هذا القطع أيضا مشمول للأمر المذكور وهكذا إلى
غير النهاية.
لأنّا نقول : نعم
لكن لا ينتهي الأمر
الصفحه ٣٩٤ :
البراءة مؤدّية
إلى شيء هو موجب لرفع التنجيز صحّ قيامهما مقام العلم ؛ فإنّ مؤدّاه أيضا إمّا
منجّز
الصفحه ٤٦٠ : انقطاع يده من العلم لو خلّي وطبعه ، لكان حكم عقله
الرجوع إلى ظنّه الفعلي في تشخيص الحكم الواقعي ، وكان هو
الصفحه ٤٦١ :
قلت : يمكن كون
الظن النوعي أقرب إلى الواقع من الشخصي ، فإذا اجتمع جميع الظنون الشخصيّة واجتمع
جميع
الصفحه ٤٩٨ :
سواهما ، ولم
يكونا مراجعين إلى الأئمّة عليهمالسلام ، بل متى وصل إليهما حكم منهم عليهمالسلام وكان
الصفحه ٥١٦ : هذه الوجوه ، والمقصود أنّ مرجع
بعض هذه الوجوه إلى نفي الظهور مع تسليم أنّ كلّ ظاهر حجّة ، ومرجع بعضها
الصفحه ٥٢٢ :
الأظهر والنص من الصورتين الاوليين من الرجوع إلى القاعدة وهو مختلف على المبنيين
؛ لأنّه إن قلنا بأنّ كلمة
الصفحه ٥٤٩ :
لا يصل إلى هذا
المقدار ، وأمّا حجيّة الظواهر فقط بدون حجيّة الأخبار فلا يكفينا قطعا ، فإنّه
حينئذ