الصفحه ٢٧٥ : الذي يعبّر عنه بالكلّي ويعرف بما لا
يمتنع فرض صدقه على كثيرين ؛ فإنّ هذا هو المسمّى في الاصول بالمطلق
الصفحه ٢٩٨ : المقتضي في هذا التقدير ممتنع ، غاية الأمر أنّ
وجود المقتضي صار علّة لانقلاب موضوع المانع وتبدّله إلى موضوع
الصفحه ٤٠٩ : ؛ لإمكان حفظ هذا الالتزام مع جريان الأصل
؛ لاختلاف الرتبة.
«إلّا أنّ الشأن
في جواز جريان الاصول في أطراف
الصفحه ٥٤٨ : الخارجة
عن الأصل خبر الواحد.
اعلم أنّ ما له
نفع كثير في الفقه من الاصول هو [بحث] حجيّة الظواهر وحجيّة
الصفحه ٦٢٨ : هو في خصوص الأوّل ، فلو صار شرب
الماء منذورا أو محلوفا عليه خرج عن اللااقتضاء إلى الاقتضاء ، أمّا لو
الصفحه ٦٦٦ :
الاصوليّة هو
العمل بالأرجح أو التخيير ، فلا مجرى للأصل النافي ، لكون الخبرين من أطراف العلم
الصفحه ٣ :
الخيارات. طبع فى مجلد بقم
٦ و ٧ ـ كتاب
الطهارة. طبع فى مجلدين بقم
٨ ـ الحاشية على
درر الاصول. طبعت مع
الصفحه ٣٠١ :
بطهارة أحدهما بعدم كونه منجّزا لتكليف ، وإنّما هو مثبت للإباحة ، والاصول يعمل
بها ما لم يلزم المخالفة
الصفحه ٣٩٠ : القائل بعدم قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ على نحو الكشف
والطريقية موضوعا النقض بالاصول العمليّة ؛ فإنّ
الصفحه ٤٠٨ : انقدح أنّه لا يكون من قبل لزوم
الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو الموضوعيّة في أطراف العلم لو
الصفحه ٤٥٦ : الجزء والكلّ في أجزاء المركّب ؛ فإنّها على ما ذكره الاصوليّون وأهل
المعقول يلاحظ.
تارة على نحو خاص
الصفحه ٧٠٠ : الثالث فى
انّ هذه المسألة فقهيّة او اصوليّة وكلاميّة........................ ١٨٩
الامر الرابع
الصفحه ٧٠٤ : البحث
من مسائل الاصول ام لا.................................... ٥٥٠
استدلال المانعين
عن الحجية
الصفحه ٣٤٨ : مئونة بالنسبة إلى ملاحظة المتكلّم ، وقد ذكر
أنّه الوجوب ، وأمّا مع عدم الدليل اللفظي وكون الدليل لبّيا
الصفحه ٣٣٨ : لأن يكون للتحريم إمّا تكليفا ، وإمّا إرشادا إلى
الوضع من عدم الإجزاء، ولأن يكون تنزيهيّا مفيدا للكراهة