الصفحه ٦٢٧ :
فنحن وإن لم نقل
بأنّ غاية الاصول هو الأعمّ من الإجمالي ، بل خصّصناه بالعلم التفصيلي فلا نقول
الصفحه ٦٥ : كما هو الحال
في أكثر المسائل الاصوليّة ، فلا بدّ من الرجوع في كلّ فرع إلى أصل هذا الفرع وهو
يختلف
الصفحه ٣٠٣ :
بينه في باب
الاصول هو أنّه في الأوّل يكون لاستعلام وجود حجّة أقوى في قبال حجّة غير أقوى ،
وفي
الصفحه ٤١٤ : للاصول.
بيان ذلك : أنّ
قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى» كما يدلّ على المطلقية
قبل
الصفحه ٤٧١ : بحالها.
ثمّ إنّه قدسسره بعد وصوله إلى هنا استدرك بقوله : نعم يشكل الأمر في بعض
الاصول العمليّة كأصالة
الصفحه ٤٨٦ : للشيء إلى أن يعلم بما يكون حدوثه من جهة الطواري.
ومن هذا القبيل
الحكم بحيضيّته دم المرأة المردّد بين
الصفحه ٥١٣ : ، فإنّ المثبت من هذه
الاصول أيضا حجّة.
وبالجملة ، فالشكّ
في هذا المقام راجع إلى الشكّ في المراد ، وهذا
الصفحه ٥٣١ :
والحاصل أنّ نقل
الإجماع بحسب ما ذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يعدّ
الناقل المفتين
الصفحه ٦٣٦ : سيّما الاصول
الضرورية من الصلاة والصوم والحج ، ولا شكّ أنّ لهذه الأركان أجزاء وشرائط وموانع
، والمتكفّل
الصفحه ٦٣٨ :
المتيقّن من غيره
، وهكذا إلى أن انتفى العلم الإجمالي ، ثمّ لو فرض على سبيل مجرّد الفرض عدم وجود
الصفحه ٣٥٦ : الملتفت أعمّ من المجتهد والمقلّد والحال أنّ بعض الأقسام
مختصّ بالمجتهد كما في الأمارات والاصول ؛ فإنّ
الصفحه ٦٠٢ : مخصوصة بالاصول أو عامّة لها وللفروع ، ومن المعلوم أنّ الإنذار في
الاصول يجب قبوله لو أفاد العلم لا غير
الصفحه ١٢٣ :
الخمر بداعي نفس
هذا العنوان ، وقد يكون بمجرّد الالتفات إلى نفس العنوان مع كون الداعي له عنوانا
آخر
الصفحه ١٢٤ : الأخذ بالإطلاق ، وإلّا فبمقتضى الاصول ، كما لا
إشكال في أنّه متى كان مذكورا كان الظاهر هو التقييد ما لم
الصفحه ١٦٤ : الاصوليين والأخباريين ، وإذا لم يكن الوجوب فعليّا لا مانع لصحّة العمل ؛ لأنّ
المانع قد تحقّق في محلّه أنّه