الصفحه ٣٤٨ : مئونة بالنسبة إلى ملاحظة المتكلّم ، وقد ذكر
أنّه الوجوب ، وأمّا مع عدم الدليل اللفظي وكون الدليل لبّيا
الصفحه ٣٣٨ : لأن يكون للتحريم إمّا تكليفا ، وإمّا إرشادا إلى
الوضع من عدم الإجزاء، ولأن يكون تنزيهيّا مفيدا للكراهة
الصفحه ٢٣٥ : إلى أنّ مفاد المنطوق كون الكريّة علّة منحصرة للسلب الكلّي ، ومرجعه إلى
أنّ الكريّة علّة منحصرة لعدم
الصفحه ٢٥١ : لازما للكيفيّة الخاصة الثابتة
للمدلول الأوّلي ، ويجب أن يكون الدلالة عليه دلالة لفظية مستندة إلى اللفظ
الصفحه ١١ :
نعم بينهما فرق في
كيفيّة الوضع ، ففي الأوّل لمّا يمكن الإشارة إلى نفس المعنى فلهذا لا يحتاج في
الصفحه ٣٥٨ : المقلّد وهي ملكة الاستنباط والاقتدار على فهم
معنى الآية والخبر؛ فلهذا لا بدّ من رجوع المقلّد إلى المجتهد
الصفحه ٣٥٩ :
المقابل للقاطع عبارة عمّن ليس له يقين بالواقع ولا ظن معتبر به ولا أصل من الاصول
الشرعيّة ، ومرجعه إلى
الصفحه ٩٢ : طرفي
الترديد بل المقسمي، فلولا سراية الوجوب من المقيّد إلى الذات المهملة لم يكن
لدعوى القدر المتيقّن
الصفحه ٢٤٩ : بمقتضى الظهور والقطع
المذكورين.
هذا كلّه في النهي
التكليفي المفيد للتحريم ، وأمّا الوضعي المرشد إلى
الصفحه ٣١٥ :
بدون لحاظ واحد منها ، ولا بدّ عند الوضع أو الاستعمال من ملاحظة أحد الأقسام
والإشارة به إلى الجامع
الصفحه ٣٣١ : ء وجوده قابل للانتهاء إلى الشبر والشبرين وثلاثة أشبار إلى غير ذلك من
الحدود ، ثمّ إذا وقف على حدّ الشبرين
الصفحه ٣٤٢ : الأمر المتعلّق به إرشادا إلى الخصوصيّة المشتملة على
الفضل ، فيكون الأمر في قوله : أعتق رقبة مؤمنة مثل
الصفحه ٥٢٣ : .
واخرى يقول : أكرم
العلماء ، من دون تقييد بالزمان ، فلا شكّ أنّه لو لم يرد مخرج فهو بالنسبة إلى
زيد وعمرو
الصفحه ٥٥٤ :
الصلاة ، لا أن كان مطلوبه وملحوظه في جعلهما حكما آخر ورائهما.
ثمّ تبيّن حال
المكلّف بالنسبة إلى هذه
الصفحه ٥٩٥ : إلى واحد منهم لا نحتاج إلّا إلى
تعبّد واحد بوجوب صلاة الجمعة.
وذلك لأنّ خبر
الشيخ محرز وجدانا وهو