يصير موردا للإرادة التبعيّة بواسطة توجّه الإرادة نحو الكلّ ـ صحّ إجراء البراءة عن الأكثر عند الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فإنّ قولنا في تقريب البراءة بأنّ المركّب من التسعة مثلا مراد قطعا ليس إلّا لأجل أنّ المركّب من العشرة لو كان في الواقع مرادا أيضا يكون التسعة في ضمنه مرادة بتبعه ، فالمقصود إثبات الأعمّ من هذه الإرادة ، ثمّ هذه الإرادة لا يسري من الطبيعة إلى جميع أفرادها قطعا.
والثانية : أن تكون الطبيعة مرادة في نفسها لا بتبع الشخص ، وحينئذ لا محالة تسري الإرادة إلى تمام أفرادها ، لا إشكال في ثبوت هذين النحوين من الإرادة المتعلّقة بالطبيعة في عالم اللبّ.
أمّا في مقام الظهور اللفظي فنقول : إذا قيل : جئني بالرجل ، ففيه احتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن يكون الموضوع في القضيّة نفس هذه الطبيعة ولكن كانت الإرادة تبعيّة بأن كانت متعلّقة بها بتبع مطلوبيّة الزيد.
الثاني : أن تكون الإرادة أصليّة متعلّقة بما هو موضوع القضيّة باعتبار نفسه لا بتبع أمر آخر ، لكن لم تكن هذه الطبيعة موضوعا ، بل إنّما احدث طبيعة الرجل معرّفة للزيد واشير بها إلى الزيد ، غاية الأمر لم يؤت بالدالّ على زيد ، فهو مثل ما إذا كان الدال عليه مذكورا كما لو قيل : جئني بالزيد الذي هو الرجل ، فإنّ الرجل هنا لم يوجد إلّا على وجه المرآتيّة للزيد دون الموضوعيّة ، فالموضوع في الحقيقة هو الزيد.
الثالث : أن تكون الإرادة أصليّة مع كون الموضوع نفس طبيعة الرجل دون أن يكون معرّفه ، وحيث إنّ أظهر الاحتمالات هو الأخير فإنّ الظاهر أن تكون الإرادة أصليّة لا تبعيّة ، وأن تكون طبيعة الرجل مأخوذة موضوعا لا معرّفا ومرآتا ، فيتعيّن الحمل على الإطلاق ؛ فإنّ توجّه الإرادة الأصليّة التبعيّة نحو مفهوم الرجل الذي هو المقسم ملازم لتعيّن المقسم في المطلق ؛ إذ لو سئل عن المريد هل لأمر آخر وراء هذا المفهوم دخل في مرادك؟ لقال : لا ، وهذا معنى الإطلاق.
ومن هنا يظهر أنّ وجود القدر المتيقّن غير كاف لتعيينه ؛ وذلك لوضوح أنّ