الصفحه ١٢٦ :
بإطلاقها مع وجود
الشرائط ، وإلّا فالمرجع الاصول.
وأمّا الشكّ في
اعتبار المباشرة بالبدن فلا تكفي
الصفحه ١٥٠ : ، فيتعيّن أن يكون لأجل دخله في اقتضاء المقتضي وإلّا لزم لغويّته.
وحينئذ فنقول :
المقتضي لوجوب المقدّمة ليس
الصفحه ١٥١ : البعض على البعض ، وهذا يوجب أن لا يتّصف بالمطلوبيّة في الخارج
إلّا المقدّمة التي يرتّب عليها وجود ذيها
الصفحه ١٥٣ : التكليف لا يتعلّق إلّا بما يعدّ فعلا للمكلّف ، إلّا أن نقول: إنّ
الفعل الصادر عنه له عنوان أوّلي وعناوين
الصفحه ١٥٥ : ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل ولا يمكن تحريكها إلّا إلى فعل
نفسه.
فتحصّل ممّا ذكرنا
أنّ
الصفحه ١٥٧ : حاله أنّه لو التفت
إلى ذلك لأراد من عنده الإنقاذ ، وهذه الحالة وإن لم يكن طلبا فعليّا إلّا أنّها
تشترك
الصفحه ١٦٢ : مركبّة من امور تتّصف المجموع منها بالحرمة
وتكون إحدى المقدّمات لا بشخصها محرّمة إلّا إذا وجد باقي الأجزا
الصفحه ١٦٨ :
والثانية : أنّ
الأمر بالطبيعة لا يستلزم السراية إلى الأفراد وإلّا لكان اللازم منه المحذور
الأوّل
الصفحه ١٧٠ : أنّه لا
نعني بالواجب المشروط إلّا الإرادة المتعلّقة بالشيء مبتنية على تحقّق أمر في
الخارج ، وهذه
الصفحه ١٧٣ : التكليف بما لا يطاق ، وأمّا الأوّل من الأخيرين فلا مانع
منه ، إلّا أنّه عليه لا يصير الأمر مطلقا إلّا بعد
الصفحه ١٧٧ : ، إلّا أنّه لا يمكن أن يقال فيما إذا كان بين المفهومين عموم مطلق
وكان أحدهما مشتملا على الآخر أنّ المطلق
الصفحه ١٨٠ : ؛ لأنّها ليست إلّا هي ،
فينحصر معروض الكليّة في الماهيّة الموجودة في الذهن ، فيتوجّه الإشكال بأنّه كيف
يمكن
الصفحه ١٨٢ : :
تعدّد العناوين مفهوما لا يجدي لعدم الحقيقة لها إلّا في العقل ، وما يكون موردا
للزجر والبعث ليس إلّا
الصفحه ١٩٦ :
وبالذات متعلّقا
بالطبيعة إلّا أنّه بالأخرة يسري إلى الفرد ؛ لمكان الاتّحاد بينهما خارجا ، فيكون
الصفحه ١٩٩ : بالفرض ، والجهة المقبحة وإن كانت موجودة فيه أيضا إلّا أنّها لا تؤثّر في
الفاعل شيئا ، بمعنى أنّها لا