الصفحه ٥٧١ : فيها
وهو وجوب التبيّن مسلّمة ، إلّا أنّه من القريب أن يكون وجه تعليق الحكم بوجوب
التبيّن على مجي
الصفحه ٥٧٢ : رادعة عن الكذب ، فاحتمال تعمّد الكذب فيه متمشّ ، فيحب التبيّن في خبره لأجل
هذا الاحتمال ، وإلّا فلو كان
الصفحه ٥٨١ : انسداده محتملا ، إلّا أنّه لا بأس بأن نلتزم
في مرحلة الظاهر بعدم حجيّة خبر الواحد بعد زمان خبر السيّد
الصفحه ٥٨٥ : الأمارة أن
يكون الحكم الشرعي الذي يقصد ترتيبه أثرا شخصيّا لمؤدّاها.
ألا ترى أنّه لو
قام البيّنة على
الصفحه ٥٨٦ : سبب وعلّة إلّا احتمال كذب العادل ، ضرورة أنّه
مع القطع بعدم كذب العادل فلا مانع عن المصير إلى العمل
الصفحه ٥٨٧ : الخطاب إلّا الإلزام بصلاة الجمعة.
وحاصل الكلام في
المقام أنّ مجرّد تصديق العادل ما لم ينته إلى العمل
الصفحه ٥٨٨ : هو الأثر العملي وإن لم يكن مدلولا مطابقيّا إلّا لقول
الصفّار ، ولكن نحن لا نشكّ في أنّه لو لم يكن
الصفحه ٥٩٢ : الجمعة من جهة
الاعتماد على صدق العادل ، بحيث لا يمكن الخلاف إلّا مع كذب عادل واحد لا محالة ،
فإذا علمنا
الصفحه ٥٩٣ : ، وإلّا كان اللازم حصول الظنّ الفعلي.
وكيف كان فحينئذ
يكون هنا كشف ظنّي نوعي لوجوب الجمعة حاصل من قول
الصفحه ٥٩٥ : إلى واحد منهم لا نحتاج إلّا إلى
تعبّد واحد بوجوب صلاة الجمعة.
وذلك لأنّ خبر
الشيخ محرز وجدانا وهو
الصفحه ٥٩٦ : ينفعنا في هذا
المقام ، بل النافع هي الطريقة التي ذكرناها ليس إلّا.
وفيه أنّه يمكن
تجزئة هذا العمل
الصفحه ٦٠٣ : من وجدوه بعد مضيّ أربع
ساعات من الليل مثلا ، مع أنّ من الواضح أن ليس المقصود إلّا أخذ السارق ، ولكن
الصفحه ٦٠٤ : على المنذر بالفتح إلّا عقيب خصوص الإنذار المفيد للعلم.
ثمّ إنّ شيخنا
المرتضى قدسسره ـ بعد الغضّ عن
الصفحه ٦٠٦ : ما
يظهره المظهر حقّ واقعي ثمّ الحكم بوجوبه ، وهو لا يتمّ إلّا مع حصول العلم من
إظهاره ، وأمّا بدونه
الصفحه ٦١٠ : المقصود هو التصديق بمعنى ترتيب مطلق الآثار ، وإلّا فكيف يمكن تكذيب
خمسين بيّنة وتصديق الواحد.
فلو كان