الصفحه ٤٦ : بنائهم على عدم النقل من
جهة أنّ الوضع السابق عندهم حجّة فلا يرفعون اليد عنها إلّا بعد العلم بالوضع
الثاني
الصفحه ٥١ : الصحيحي فإنّه أمر منتزع عن
المركّب.
بل يمكن إدّعاء
أنّ وجود الجامع بين الصحيح والفاسد بديهيّ ، ألا ترى
الصفحه ٥٥ :
راجع إلى الاستحسان أو إلى غلبة حال الواضعين ، وعلى أيّ تقدير لا يفيد إلّا الظنّ
باعتراف المستدلّ
الصفحه ٥٦ : في أبواب المعاملات إلّا الإنشاء ، فإذا كان مفاد مادّة «بعت» هو السبب
فيكون مفاد مجموع الهيئة والمادّة
الصفحه ٦١ : في كلتا الصورتين موردا لإشارة إجماليّة مستقلّة ، إلّا أنّ المتكلّم في
الأوّل متّكل في كلّ من إرادته
الصفحه ٦٣ :
والاستقبال من دون فرق وإن كان بتصرف الحال العرفي من الإطلاق في أوامر غير الشارع
، ألا ترى أنّ قولك : اضرب غدا
الصفحه ٦٧ :
الطعن والشتم حتى لا يفيد إلّا للمستبصر ويكون على وجه التعبّد.
الثانية : ظاهر
تعليق فعل موضوع لحكم على
الصفحه ٧٢ : في طرف الموضوع أم المحمول إلى حمل
ضمنيّ ، إلّا أنّ مناط الوحدة والتعدّد إنّما هو وحدة النسبة الأخيرة
الصفحه ٧٤ : وحدّه ، وما يتخصّص هو به وإن كان له
أيضا وجود ، لكنّه مندكّ في وجود المحلّ بحيث ليس في البين حقيقة إلّا
الصفحه ٨٦ :
لا ينتقل إلى هذا
القصد إلّا باللفظ ، فيلزم أن ينظر إلى اللفظ أوّلا بنظر الكاشفيّة والمرآتيّة
للقصد
الصفحه ٩٠ : ، والثاني ما لا يجزى إلّا الإتيان به بقصد القربة ،
وحينئذ فهل يمكن عند الشكّ استفادة عدم اعتبار القربة وكون
الصفحه ٩١ : ليس في الخارج إلّا وجود واحد ولا معنى للوجوب النفسي في الجزء العقلي ولا
للمقدّمي بعد فرض الاتحاد في
الصفحه ٩٤ : المأمور به وجودا
شخصيّا كقتل زيد ، ولكن كان الغرض الداعي إلى الأمر غير حاصل إلّا مع قيد لا يمكن
إدخاله تحت
الصفحه ٩٧ : : إنّ
المعتبر فيها ليس إلّا وقوع الفعل على وجه يوجب القرب عند المولى وهذا لا يتوقّف
على الأمر.
الصفحه ٩٨ : استكشاف أنّ المناسب بمقام هذا المولى تبارك وتعالى ما هو إلّا بإعلامه لا
بدّ أن يعلمه أوّلا ما يتحقّق به