الصفحه ٥٤٧ :
الإجماع ، وإلّا فمعنى هذه اللفظة لغة هو الوضوح والظهور ، يقال : فلان شهر سيفه
وسيف شاهر ، يعني برز
الصفحه ٥٥٤ : تكون هذه النتيجة حكما
شرعيّا وليس مجعولا إلّا بملاحظة نفسه لا بملاحظة شيء آخر فهي مسألة فقهيّة ، مثل
الصفحه ٥٥٦ : والاعتلال من مسائل الصرف ،
فكيف يجعل ما هو من المسائل داخلا في الموضوع؟ فالتمايز ليس إلّا بتمايز الغرضين
الصفحه ٥٨٤ : الخبر التعبّدي ، والخبر
التعبّدي يعنى ما يكون له أثر الحقيقي ، وليس التعبّد بالخبر إلّا ترتيب أثر الخبر
الصفحه ٥٨٩ : قدسسره إنّما يقول بتعلّق حكم «صدّق» بخصوص شخص خبر الشيخ من باب
السراية ، وإلّا فلا يقول بتعلّقه به أوّلا
الصفحه ٦٠٩ :
الإيمان قيّدنا الآية به وخصّصنا الحجيّة بخبر المؤمن الواحد لذاك القيد ، وإلّا
فيكون خبر المؤمن بقول مطلق
الصفحه ٦١٧ : ء العقلاء فلا يصير حجّة إلّا بعد إحراز الإمضاء من
الشرع ، وأمّا بدونه فيحتمل خطائهم ، ومع الإمضاء كان
الصفحه ٦٢١ :
بالاطمئنان من قول
القائل ، بل لا يرضى إلّا بترتيب الأثر على العلم ، وكذلك لا يخطر ببالهم أنّ
حجيّة
الصفحه ٦٣٧ : وَلا
يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) ، وبالجملة ، فالنتيجة أعمّ من المدّعى ؛ فإنّ المدّعى
وجوب العمل
الصفحه ٦٣٩ : يكون بيانا وحجّة إلّا نفس هذه القاعدة
أعني: وجوب دفع الضرر المحتمل ، وهذا أيضا غير صالح ، ووجهه أنّه لا
الصفحه ٦٥٨ : المقدار؟ فهذا العلم الإجمالي ينجّز على المكلّف الموافقة لهذا المقدار بطريق
القطع وإلّا فبالظنّ ، أو ينجّز
الصفحه ٦٥٩ : عليه بمقتضى العلم الإجمالي أوّلا القطع بعدم مخالفة مائة تكليف ،
ولا يحصل إلا بإتيان جميع محتملات الوجوب
الصفحه ٦٦٢ : .
وأمّا لو حصل
الظنّ بالحجيّة فنفس الظنّ ليس كالعلم حجّة ذاتيّة ، وإلّا لحصل العلم بالمبرئ في
الرتبة
الصفحه ٦٦٧ : الظهر والجمعة معا ثمّ تبيّن
أنّ الواجب واقعا كان هو الجمعة ، لم يكن المكلّف مستحقّا لعقوبة إلّا عقوبة
الصفحه ٦٦٨ : يتوجّه إليه تكليف ولم يحصل له علم
إلّا في خصوص التّجري.
وعلى هذا فنلتزم
بأنّ أصالة البراءة في الطرف