الصفحه ٦٧ :
للمخالفين وإتماما
للحجة عليهم ، فلا محالة يكون على وجه استدلال العالم للعالم لا إبطالها بطريق
الصفحه ٧١ :
ثمّ إنّ في الفصول
ـ بعد دفع الإشكال على التقدير الثاني بما ذكر ـ ما لفظه : وفيه نظر ؛ لأنّ الذات
الصفحه ١٠٣ : ء الإطلاق مقصورا على ما إذا كان نتيجته التوسعة ،
بل يصحّ ولو كانت هي التضييق كما في ما نحن فيه ؛ فإنّ دائرة
الصفحه ١٢٠ :
ووجه ذلك أنّه على
الأوّل لا ينحصر مقدّمة الواجب أعني ترك التصرّف في المصبّ في ترك الصبّ ، فيكون
الصفحه ١٢٢ :
مقدورا وهكذا أخذه
على تقدير الصبّ بحيث لا يقع في المحلّ المغصوب ، فهل يمكن أن يكون هذا الصبّ تركه
الصفحه ١٣١ :
على نيّة القربة
من أنّه لو امتنع من عليه الزكاة من أدائها دفعها الحاكم من ماله ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٤٤ :
وعلى هذا فالتكليف
بالوضوء غير متوجّه إلى جميع المكلّفين ، بل هم على صنفين ، فمنهم من لا يغترف
الصفحه ١٥٩ :
على المولى انتظار
زمن الفعل ، وليس هذا التزاما بترتّب العقاب على تلك المقدّمة ، بل المقصود إثبات
الصفحه ١٦٠ : ء
لا وجه لتكذيبه ؛ إذ له أن يقول : إنّ الإخبار بشراء اللحم إمّا أن يكون على تقدير
ايجاد جميع المقدّمات
الصفحه ١٦٨ : إيجاب ضدّها في أوّل
الوقت مضيّقا ، بل يمكن أن يقال : لا مانع من الأمر حتى على القول بالتخيير الشرعي
أو
الصفحه ١٧٠ :
الثالث تؤثّر إذا
علم بتحقّقه في الزمن الآتي.
وإن شئت قلت : هذه
الإرادة المعلّقة على وجود شيء إذا
الصفحه ١٩٥ : ، للزوم التكليف بما لا يطاق على تقدير الاجتماع ،
وفي مورد ثبوتها يكون محلا للخلاف والنزاع على حسب الرأيين
الصفحه ١٩٨ : وترجيح أقوى
المناطين عند إحراز الاقتضاء من كليهما في المجمع بناء على القول بالامتناع غير
صحيح بإطلاقه
الصفحه ٢٣٧ : الأمر بجعله من مبادي هذا النزاع ، وأمّا على
القول بالجواز فلم يتعلّق نهي بالعبادة أصلا.
الثاني : أنّ
الصفحه ٢٤٤ : الوصف المتعلّق للنهي متّحدا مع العبادة ، ولا
كانت العبادة علّة له كما في الصلاة في المحمول المغصوب الذي