الصفحه ٦٠١ : المعالم ، فلأنّه إنّما يتمّ بالنظر إلى العقاب ؛ إذ هو إمّا معلوم الاستحقاق
فيجب الحذر ، وإمّا غير معلوم
الصفحه ٦٨٢ : ذلك جعلها الشارع حجّة ، وبالجملة فالمعتبر على هذا هو الأقرب إلى الواقع في
نظر الجاعل ، وحيث لا سبيل
الصفحه ٣٢ : أنّ هذا المقصود ليس مغفولا عنه في
نظر المستعمل ، بل هو ملتفت إليه فلزم أن يتصوّر علاوة على ذات المعنى
الصفحه ٤٧ : الخصوصيّات ، فإذا قطع
النظر عنها في المقام بقي ركعتان لا بشرط مثلا ، وهذا قد ينطبق على الصلاة الصحيحة
كصلاة
الصفحه ٩٠ :
هي مستلزمة في
نظره للوقوع الخارجي قد أظهر الوقوع الخارجي الذي هو لازمها كذلك ، وهذا إظهار
للإرادة
الصفحه ١١٨ : الواقع الثابت ويشكّ في
سقوطه عنه ، هذا ما أدّى إليه نظري القاصر في المقام وعليك بالتأمّل التام.
* * *
الصفحه ١٢١ : والنهي وهما المصلحة والمفسدة وأهمها في نظر الشارع ،
فاسد.
ووجه الفساد أنّه
لا شكّ أنّ محلّ الكلام في
الصفحه ١٦٤ : منجّزا ، كذلك مقدّمته ،
وعلى هذا الفرض لا يعقل الترخيص ، والمفروض احتمال تحقّق الفرض في نظر الشاك وإلّا
الصفحه ١٧٥ :
الحركة الشخصيّة من حيث إنّها مصداق للصلاة وجرّد النظر عن كونها واقعة في الدار
المغصوبة لم تخرج عن كونها
الصفحه ١٩٠ :
إلّا فقهيّة المترتّب لا المترتّب عليه.
نعم يكون هذه
المسألة اصوليّة وكلاميّة لتوجّه نظر الاصولي
الصفحه ٢٢٠ : الإطلاقي بمعنى
أنّه ينتفي بسببه موضوع الإطلاقي.
وفيه نظر ؛ لأنّ
الظهور الإطلاقي إنّما يتقوّم بعدم البيان
الصفحه ٢٣٣ : أيضا مقتض لوجود المسبّبات لكن بجعل الآمر في
نظره ، وأمره بإيجاد المسبب ناش من قبل هذا الاقتضاء ، فكأنّه
الصفحه ٣٣١ : بعده يتعيّن ذاك الخطّ القابل للأنحاء الكثيرة في هذا النحو.
ففي المقام إذا
نظر اللاحظ إلى المهملة فهي
الصفحه ٣٥٦ :
يختصّ مثل ذلك بالمجتهد والحال أنّ نظره فيها حجّة على المقلّد ، ولو كان العمل
بمقتضاها من الشئون الخاصّة
الصفحه ٣٥٨ : العدل قول المجتهد ، كما أنّ طريق المجتهد إليه فهمه
ونظره.
فعلم أنّ الخطاب
بالأمارات والاصول عامّ