الصفحه ٢٠٨ : اجتماع الوجوب مع الكراهة ، ويظهر منه وممّا تقدّم حكم غيره من
باقي صور اجتماع حكمين تكليفيين في واحد
الصفحه ٢٥٥ : منصرف إليه أو أمكن
تعيينه في فرد خاص بضميمة المقدّمات يسري ذلك إلى معنى الحرف قهرا.
ولهذا يرى أنّه مع
الصفحه ٣٧٢ :
خمريّته مع العلم
بحرمة الخمر ولم يكن في الواقع خمرا ، وهذا هو المسمّى عندهم بالتجرّي وقد وقع
محلا
الصفحه ٣٧٥ :
لكونه ابن عمرو مثلا مع الالتفات إلى علمه وهاشميّته ، فيصحّ ذمّه على ضرب العالم
والهاشمي وإن لم يكن بهذا
الصفحه ٤١٨ :
وعدم وجوب الفحص فيها بالخصوص ، مع أنّهما من واد واحد ؛ لأنّهما مشتركان في
تماميّة الحجّة في كليهما
الصفحه ٤٢١ : اعتبرنا مع
ذلك أن يكون وجه الأمر معلوما عند الفاعل من الوجوب أو الندب ويقصده إمّا وصفا
وإمّا غاية وإمّا
الصفحه ٤٣٣ : ء
بالاحتياط ، إمّا لأنّ الإتيان بالمكلّف به على وجهه وبعنوان أنّه هذا المعيّن
يكون دخيلا في القرب ، أو لأنّه
الصفحه ٤٤٣ : من باب إضراره بغرض آخر له مع حصول الفائدة المقصودة بمطلق عتق الرقبة ،
فهنا ثلاثة أقسام :
الأوّل
الصفحه ٤٤٤ : يزاحم في مقام الإرادة المبغوض من العنوانين مع
محبوبهما ، ويخصّ الإرادة بصورة تجرّد العنوان المحبوب عن
الصفحه ٤٨٧ : واستعماله في
خلاف معناه مع نصب القرينة إلى حدّ صار له قابليّة الانقسام إلى قسمين : اللفظ
الجاري على طبعه وهو
الصفحه ٥٢٦ :
أئمّتهم تبعوا
العامّة خوفا من إثارة الفتنة بإظهار الخلاف منهم وانتهاء الأمر إلى عنادهم مع
الشيعة
الصفحه ٥٢٩ :
المصالح ، وكذلك مع عدم الثاني ، فإنّه مع الجعل وعدم من يبعث ويزجر ويبلغ الأحكام
إلى العباد لا يحصل المقصود
الصفحه ٦١٠ :
الشرعيّة أعني العدلين ، فإنّ الملحوظ بهذا الكلام هو المبالغة في حفظ مقام
الاخوّة ومراعاة حسن السلوك مع
الصفحه ٦٥١ : أن ينذر الحجّ
ماشيا مع كونه شاقّا عليه ، أو يؤجر نفسه للعمل الشاقّ ، فإنّ أدلّة الوفاء
بالعقود لا
الصفحه ٦٥٤ :
الصورتين تكون
النتيجة احتمال وجود الواقع المهتمّ.
وحينئذ نقول : إن
قست حالك مع أغراض مولاك بحالك