والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها ـ وكان هو الغريم لها ؛ لأنّ الصدقة تحلّ (١) له ـ أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة ، على ما رووه عنه ؛ والقرآن يخالف ذلك ، لأنّ الله تعالى قال : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (٢) ، ولم يجعل الله تعالى ذلك خاصّا بالأمّة دونه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذّب روايتهم فقال تعالى : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (٣) ، وقال تعالى عن زكريّا : (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (٤).
ولمّا ذكرت فاطمة عليهاالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهبها فدكا ، قال لها : هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك! فجاءت بأمّ أيمن فشهدت لها بذلك ، فقال : امرأة لا يقبل قولها! وقد رووا جميعا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أمّ أيمن امرأة (٥) من أهل الجنّة. (٦)
فجاء أمير المؤمنين فشهد لها ، فقال : هذا بعلك يجرّه إلى نفسه ولا نحكم بشهادته لك!
__________________
ـ سعد ٨ : ١٨. وانظر الدر المنثور للسيوطي ذيل قوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) قال : وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري ، قال : لما أنزلت هذه الآية (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) دعا رسول الله صلىاللهعليهوآله فاطمة عليهماالسلام فأعطاها فدكا.
وقال : وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس ، قال : لمّا نزلت (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) أقطع رسول الله صلىاللهعليهوآله فاطمة عليهماالسلام فدكا.
ونقل ذلك عن أبي سعيد كلّ من : كنز العمال ٢ : ١٥٨ عن الحاكم في تاريخه ، وابن النجار ، وميزان الاعتدال ٢ : ٢٢٨ ، ومجمع الزوائد ٧ : ٤٩ ، وغير ذلك من المصادر.
(١) يقصد أنّ أبا بكر منع الزهراء عليهماالسلام من إرث أبيها ، وتمسّك برواية تجعل تركة النبيّ صدقة للمسلمين ـ والخليفة منهم ـ فيكون أبو بكر قد جرّ النفع إلى نفسه.
(٢) النساء : ١١.
(٣) النمل : ١٦.
(٤) مريم : ٥ ـ ٦.
(٥) ساقطة من «ش ١».
(٦) الإصابة ٤ : ٤٣٢ في ترجمة أم أيمن ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من سرّه أن يتزوّج امرأة من الجنّة ، فليتزوّج أم أيمن.