وإلحاق نسب المشرقيّة بالمغربيّ (١) ، فإذا زوّج الرجل ابنته (٢) وهي في المشرق ، برجل هو وإيّاه في المغرب ، ولم (٣) يفترقا ليلا ونهارا ، حتّى مضت مدّه ستّة أشهر ، فولدت البنت في المشرق ، التحق نسب الولد بالرجل ، وهو وأبوها في المغرب (٤) ، مع أنّه لا يمكنه الوصول إليها إلّا بعد سنين متعدّدة ، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيّده ، وجعل عليه حفظة مدّه خمسين سنة ، ثمّ وصل إلى بلد المرأة ، فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادهم (٥) إلى عدّة بطون ، التحقوا كلّهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتّة.
وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار ، والوضوء (٦) والصلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة.
وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك ـ وعنده بعض فقهاء الحنفيّة ـ صفة صلاة الحنفيّ ، فدخل دارا مغصوبة ، وتوضّأ بالنبيذ ، وكبّر (٧) بالفارسيّة من غير نيّة (٨) ، وقرأ (مُدْهامَّتانِ) (٩) لا غير بالفارسيّة ، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة ، وسجد كذلك ، ورفع رأسه بقدر حدّ السيف ، ثم سجد وقام ففعل كذلك ثانية ، ثم أحدث ، فتبرّأ الملك ـ وكان حنفيّا ـ من هذا المذهب.
وأبا حوا المغصوب لو غيّر الغاصب الصفة ، فقالوا : لو أنّ سارقا دخل بدار شخص له فيه دوابّ ورحى وطعام ، فطحن السارق طعام صاحب الدار بدوابّه وأرحيته ملك
__________________
(١) في «ش ١» : بالمغربيّ مثلا.
(٢) في «ش ١» : بنته.
(٣) في «ش ٢» : فلم.
(٤) في «ش ١» : بالرجل الذي في المغرب.
(٥) في «ش ٢» : أولادها وأولادهم.
(٦) في «ش ١» : والوضوء به.
(٧) في «ش ٢» وقرأ.
(٨) في «ش ٢» : عربيّة.
(٩) الرحمن / ٦٤.