الصفحه ٢٨٧ : الشرق
ـ مصر /١٣٥٥ ه.
١٥٢
ـ وفيات الاعيان وانباء الزمان
: ابن خلكان (ت/٦٨١ ه) ، دار صادر ـ بيروت /١٣٩٨
الصفحه ١٣٤ : ، بل على العكس كان قولهم هذا
مما يستحسنه العقلاء في كل آن وزمان ، وهو مما وجب عليهم شرعاً ، وإلا لكانوا
الصفحه ٢٣٥ :
ما كان في العصر
الأوّل منه حيث المعاناة والاضطهاد على أيدي المشركين ، ولقد أدرك الكثير من
الصحابة
الصفحه ٧١ : أقرب إلى
تسليمهم وأدخل في تصديقهم له ، ليسمعوا منه ولا يردّوا عليه نصيحته ، وذلك أنّه
حين فرضه صادقاً
الصفحه ٢٠٤ : حسي ، وآخر شرعي ، وكلّ واحد منهما على
ضربين : معين ، ومخيّر فيه.
أمّا الإكراه
الحسي المعيّن
الصفحه ٢٢٥ : الأرحام ونحوهم من القول) ما نصّه :
«التقية في ذوي
الأرحام ، والجار ، والصاحب جائزة ، يظهر إليه الجميل
الصفحه ١٨٦ : / ١٧٩١ م) كان حنبلياً ، ودعوته وإن اتّسمت باللامذهبية ، وذلك بإنشاء مذهب
جديد في بعض اصوله ، إلا انّ فروع
الصفحه ١٠ : حنبل (ت / ٢٤٠ هجري) على الرغم من أنّ شوكته قد قويت
جدّاً في عهد المتوكّل ، إلا أنه قد وشى حاسدوه زوراً
الصفحه ٨ :
ووافقت حكم العقل
، لأن احتمال الضرر في شيء ما يلزم العاقل تجنّبه إذا ما استحق صاحبه اللائمة لو
الصفحه ٨٤ :
وهذا الحديث يدلّ
أيضاً على مشروعيّة التقية ، وانّ صاحبها لا يؤاخذ بشيءٍ ما دام مكرهاً عليها ،
وقد
الصفحه ٦٩ :
بالإنكار عليهم
غالطهم بعد في أن قسّم أمره إلى كذب وصدق ، وأبدى ذلك في صورة احتمال ونصيحة ،
وبدأ في
الصفحه ٨١ :
وقوع صاحبها في
ضيق لا يسعه الخروج منه بدونها ، ولهذا كانت هذه الآية من نِعَمِ الله تعالى على
امّة
الصفحه ٢٠٥ :
ويدخل في النوع
الأوّل : أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، فللمكره ان يتناولها ،
ولا
الصفحه ١٦ : لم أقف عليه في تلك البحوث إلا لماماً ، زيادة على ما في بحث التقية عند
غير الشيعة الإمامية من فوائد
الصفحه ١١٧ : أثبت صاحبه في الحكم ، ولما انفصل
الأمر على هذا خطب معاوية ، وقوله : «فليطلع لنا قرنه» ، تعريض منه بابن