التقيّة في الفقه الزيدي
جاء في البحر الزخّار لأحمد بن مرتضى اليماني الزيدي (ت / ٨٤٠ ه) إنّ : «ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه ، لقوله تعالى : (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) وقال أيضاً : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ) وهي في عمار وياسر حين اكرها على الكفر. وترك ما اكره عليه أفضل وإن قُتل» (١).
وقد وضّح الصعدي الزيدي (ت / ٩٥٧ ه) في جواهر الأخبار ما أشار إليه أحمد بن مرتضى اليماني في البحر الزخار من نزول قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ) في عمّار بن ياسر (ت / ٣٧ ه) رضي الله عنه.
وقال في البحر أيضاً : والإكراه يكون بوعيد القادر ، إمّا بقتلٍ ، أو قطع عضو ، أو ضرب ، أو طعن بذي حدّ ، وهذا مؤثّر إجماعاً. وإمّا بلطم أو ضرب ، فيشترط كونه مؤثّراً في التضرّر ، وأمّا الحبس فلا بدّ من كونه كذلك ، فالساعة ليس بإكراه ، والسَّنة اكراه ، وما بينهما مختلف ، والضابط التضرّر ، ومنه القيد ، والكتف ، وطرح العِمامة ، والجر بالرجل في الملأ ،
__________________
(١) البحر الزخار / أحمد بن مرتضى ٩٨ : ٦ كتاب الإكراه.