قائمة الکتاب
المبحث الثاني : في تقسيم الوجوب والامتناع والإمكان
٤٥٩
إعدادات
شرح المقاصد [ ج ١ ]
شرح المقاصد [ ج ١ ]
المؤلف :مسعود بن عمر بن عبدالله [ سعد الدين التفتازاني ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :منشورات الشريف الرضي
الصفحات :503
تحمیل
المبحث الثاني
في تقسيم الوجوب والامتناع والإمكان
(المبحث الثاني : كل من الواجب والامتناع والإمكان ، (١) إن كان بالنظر إلى ذات الشيء ، فذاتي (٢) وإلا فغيري (٣) ، أو وضعي (٤) ، أو وقتي (٥) أو غيرها).
قد يكون بالذات ، وقد يكون بالغير ، لأن ضرورة وجود الشيء ، أو لا وجوده في نفسه ، أو ضرورة وجود شيء لشيء (٦) آخر ، أو لا وجوده له إن كانت بالنظر إلى ذاته ، كوجود الباري ، وعدم اجتماع النقيضين ، ووجود الزوجية للأربعة ، وعدم الفردية لها فذاتي ، وإلا فغيري ، وهو وإن لم ينفك عن علة ، لكن قد ينظر إلى خصوص العلة كوجوب الحركة للحجر المرمي ، وامتناع السكون له ، وقد ينظر إلى وصف الذات الموضوع ، كوجوب حركة الأصابع للكاتب ، وامتناع سكونها له ، وقد ينظر إلى وقت له كوجوب الانخساف للقمر في وقت المقابلة المخصوصة ، وامتناعه في وقت التربيع ، وقد ينظر إلى ثبوت المحمول له ، كوجود الحركة للجسم المأخوذ ، بشرط كونه متحركا ، وامتناع السكون له حينئذ.
__________________
(١) كل واحد يكون ذاتيا ويكون على الإمكان منها عرضيا.
(٢) ذلك الوجوب ذاتي. ثم الحكم المعروض للوجوب الذاتي والامتناع الذاتي أما وجود الشيء في نفسه كقولنا الباري تعالى موجود ، والجمع بين النقيضين ممتنع.
(٣) غيري لا ذاتي لثبوت كل منهما بغير ذات لمحكوم عليه ويسمى ذلك الغير في اصطلاحهم علة الوجوب
(٤) كوجوب الحركة لأصابع ذات الكاتب عند وصف ذاته بالكتابة وامتناع السكون لتلك الأصابع.
(٥) كوجوب الانخساف للقمر وقت الحيلولة وامتناعه وقت التربيع.
(٦) سقط من (ب) لفظ (الشيء).