الصفحه ٦٦ : متأصلاً أي أن الجعل الشخصي لا أثر له ما لم يكن هناك امضاء وموافقة من المجتمع أو الجهاز العام ، بخلاف
الصفحه ٧١ : التي لا تقبل التشكيك والتفاوت بالشدة والضعف .
ولكن
الصحيح بنظرنا أن اعتبار ماهية الاختصاص إن كان
الصفحه ٨١ : الواسطتين عموم من وجه ، لأن ثبوت المحمول للموضوع في باب القضايا إن كان بديهياً لا يحتاج لواسطة إثباتية كثبوت
الصفحه ١٠٤ : التفسير لموضوع العلم لم يعتبروا
الوحدة فيه ، بل لا مانع عندهم من كونه متعدداً إذا كانت هناك جهة تناسب بين
الصفحه ١٠٨ : ، فإن البحث عنها مع عدم الحاجة لغو لا يليق بصناعة التصنيف والتدوين ، وذلك لأن العارض الذي يتوقف حصول
الصفحه ١٢٠ : الله عليه وآله وسلّم : « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » (١) ، ومن الواضح أن قبح العقاب مع البيان على
عدمه
الصفحه ١٢٢ : : ذكرنا سابقاً أن العبارة المعروفة « موضوع كل علم . . . الخ »
لا تدل الا على تفسير الموضوع بعد الفراغ عن
الصفحه ١٢٣ : الاستنباط عن قانون أصولي آخر يشاركه في عملية الاستنباط لا يراد به الموجبة الكلية بمعنى الاستغناء في جميع
الصفحه ١٢٤ : الاستنباط لا يخرج هذه المباحث عن كونها أصولية ، لكونها لم تفتقر لقانون أصولي آخر بل احتاجت لقانون عقلائي
الصفحه ١٣٢ :
هـ
ـ الاحتمال الساذج وهو على لونين :
١
ـ احتمال لا يعتمد على قوة في نفسه ولا قوة في محتمله
الصفحه ١٥٤ : التصديقي لا يتعلق بالتصورات الافرادية وإنما يتعلق بالتصورات الاسنادية ، إذن فحركة الاستنتاج والاستدلال
الصفحه ١٥٥ : ، اذ الهدف من خطور اللفظ سببيته لخطور المعنى فلا حاجة له بعد حضور المعنى ، مع أن هذه الانتقالات لا يمكن
الصفحه ١٦٠ : اللفظ وتبقى الدلالة الالتزامية دلالة لفظية لا عقلية ، بخلاف ما لو كانت علاقة تصور اللفظ بتصور المعنى
الصفحه ١٨١ : لا الطبع ، وهو خلاف مسلكه في هذه النقطة (١) .
ولكن
الصحيح عدم ورود الاعتراض عليه ، لأن الاستعمال
الصفحه ١٨٣ :
والمعنى
سواءاً وجد تعهد أم لا ، فقد يوجد تعهد ولا تحصل هذه العلاقة لعدم جري المجتمع وفق ذلك