على نحو بشرط لا عن الآنات الأخرى فهذا الآن لا يعقل بقاءه ، ولا يجدي في تصور بقاءه تحقق الاتصال الوحداني بين الآنات ، وأما إذا لاحظنا آن الحدث بنحو اللابشرط الذي لا يتميز به عن بقية الآنات من حيث مصداقيتها للآن السيال ، وسلمنا بما هو معروف في الحكمة من بقاء الكلي الطبيعي ببقاء أفراده ولو على نحو التحصيص ، بحيث تكون كل حصة منها كما هي هوية مغايرة لهوية أخرى فهي مظهر ومصداق للكلي الطبيعي أيضاً ، فحينئذٍ يصح القول بأن زمان الحدث ما زال باقياً وإن انقضى المبدأ الواقع فيه ويتم عقد بحث المشتق فيه أيضاً .
ولكن النزاع في اسم الزمان إنما يكون معقولاً بناءاً على هذا التصوير اذا كان هذا التصوير عقلائياً عرفياً والا فالملاحظة المذكورة واردة عليه ، فمثلاً إذا صدر من زيد المعين ضرب ثم انقضى هذا المبدأ وانتهى فهل يصح عند العرف العقلائي تصور النزاع المعقود في باب المشتق بالنسبة لعمرو الفرد الآخر بحجة أن الطبيعي باق ببقاء أفراده ومن أفراده عمرو الفلاني ، فالمبدأ وإن صدر من زيد لا من عمرو الا أن عمرواً مصداق آخر لكلي الإِنسان وحينئذٍ يعقد النزاع في اطلاق لفظ الضارب عليه بعد انقضاء مبدأ الضرب عن زيد .
إذن فصحة النزاع في اسم الزمان بناءاً على هذا التصوير تعتمد على الرؤية العقلائية ، فإذا كانت الرؤية العقلائية قائمة على بقاء الذات الزمانية ببقاء الآنات المتصلة صح النزاع في اسم الزمان والا فلا .
الملاحظة الثالثة : إن صحة النزاع المذكور في باب المشتق وجريانه في اسم الزمان يتوقف على ثلاثة عناصر :
١ ـ احتواء الزمان على المبدأ .
٢ ـ انقضاء المبدأ الواقع فيه .