بصغريات أصالة الظهور كالبحث حول ظهور المشتق في الأعم أو خصوص المتلبس بالمبدأ ، والبحث حول ظهور صيغة الأمر ومادته في الوجوب النفسي العيني التعييني ، والبحث حول ظهور صيغة النهي ومادته وصيغة الفعل المضارع والماضي والجملة الاسمية ، والفارق الحقيقي بين الجملة الخبرية والإِنشائية وبين الاطلاق الحقيقي والمجازي ، ومباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وأمثال ذلك من الوسائل الكلامية والخطابية التي يتخذها المقنن والجاعل لإِبراز الحكم القانوني من خلالها .
الحادي عشر : وسائل استكشاف القانون : وسائل استشكاف القانون وتحديد نوعه ودرجته ومقدار شموليته هي وسائل ابرازه السابقة لا غيرها .
الثاني عشر : توثيق الوسائل : إنه لا يمكن للانسان أن يستند لقانون في مقام العمل حتى يثق بظهوره وصدوره ، فهناك عنصران لا بد من التأكد من حصولهما وهما : عنصر الظهور للخطاب في القانون الكذائي وعنصر السند والثبوت والا فلا يكون العمل بذلك حجة عند العقلاء لأنه عمل بغير علم . فأما عنصر الظهور فبعد احرازه بالوجدان تجري قاعدة حجية الظهور التي بحث الأصوليون في أصل ثبوتها وحدودها ، وأنها هل تشمل المقصودين بالافهام وغيرهم أم تختص بالمقصودين فقط ، وهل تشمل حالة الظن بخلافها أم لا ، وهل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم لا . وأما عنصر الثبوت والصدور فقد بحث عنه الأصوليون ، وقسموا الحجة لحجة ذاتية وعرضية فالأولى هي العلم والثانية الظن المعتبر بدليل شرعي إمضائي أو تأسيسي كخبر الثقة أو الخبر الموثوق به ، والشهرة والاجماع المنقول والظن الانسدادي بناءاً على الكشف ، وأصالة الظهور ونحو ذلك .
الثالث عشر : التعارض الاثباتي والثبوتي بين الأحكام القانونية
: أما التعارض الاثباتي فالمقصود به التعارض الغير المستقر المتحقق في مرحلة الاثبات