بدون سرايته لمرحلة الثبوت ، كالتعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد والعامين من وجه مع أقوائية أحدهما ظهوراً على الآخر والناسخ والمنسوخ والحاكم والمحكوم والمنطوق والمفهوم . والمقصود بالتعارض الثبوتي استقرار التعارض بين الدليلين بحيث يعد تنافياً بين المدلولين بالذات وبين الدالين بالعرض ، فيبحث في علم الأصول عن المرجحات لأحد المتعارضين من حيث السند أو المضمون أو الجهة ، وعلى فرض تكافؤهما فهل النتيجة هي التساقط والرجوع للأصل العملي أم التخيير بينهما وسيأتي بحث ذلك .
الرابع عشر : التنافي بين القوانين في مقام العمل والتطبيق : إن التنافي بين القوانين إما في مرحلة الجعل وقد سبق بحثه في أقسام التعارض ، وإما في مرحلة التطبيق والعمل وهو المسمىٰ ببحث التزاحم الذي يبحث فيه عن ترجيح الأهم من المتنافيين علىٰ المهم وعلىٰ فرض التساوي فالوظيفة هي التخيير ، وقد صغنا هذا البحث بصياغة أخرىٰ وهي البحث حول دخالة القدرة ، فهل هي دخيلة في مرحلة الجعل أم في مرحلة الفعلية أم في مرحلة التنجز أم أنها غير دخيلة أصلاً وإنما العجز مانع من التنجز كما يراه بعض الأعاظم ( قده ) (١) .
وعلىٰ بعض هذه الفروض يدخل تنافي القوانين في التعارض وعلىٰ بعضها يدخل في بحث التزاحم كما شرحناه في محله .
الخامس عشر : تعيين القانون عند قصور الوسيلة : إذا لم تتحقق الوسيلة الاعلامية الكاشفة عن القانون إما لفقدها أو إجمالها أو تعارضها مع وسيلة أخرى فما هو القانون المطبق حينئذٍ ، فتارة لا يكون هناك علم إجمالي وتارة يكون ، فإذا لم يكن هناك علم إجمالي فهل احتمال التكليف منجز أم يختص
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ : ٣٠٨ .